والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
ما حكم صيام يوم الشك؟
صيام يوم الشك مستحب فإن كان هناك نواصب يحرمون صيامه فصيامه واجب لوجوه: أولا لأن فيه نهي عن المنكر , ثانيا : أن فيه تنزيه لنفسه ؛ لأن لا يتهم بأنه ناصبي إذا أفطر لأن عليا عليه السلام كان يصومه , فيجب على الإنسان أن يتظاهر بصيامه ويرفع التهمة عن نفسه إذا ظن فيه أنه إنما تركه لاعتقاد تحريمه أولتشجيع النواصب المحرمين لصيام يوم الشك المبغظين لعلي عليه السلام .
25س ـ إذا أدركت الإمام في الجمعة وقد أكمل الخطبة ولم استمع إليها ، فهل أصلي ظهرا أم جمعة؟.
25ج ـ الظاهر صحة الجمعة وإن لم يسمع الخطبة سيما إذا كان له عذر في عدم حضورها من أولها.
السؤال: رجل تطلب منه زوجته الذهاب إلى صالات الأعراس ، وهناك أغاني ورقص ونساء باديات عوراتهن ، فهل يجوز له السماح لها بالذهاب؟
الجواب لا يجوز له السماح لها بالخروج الى مثل ذلك وله السماح لها بالخروج لزياة رحمها أو صديقتها أو ناس معتادين مأمونين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله سلم النهي عن دخول المرأة على مرأة متهمة في دينها رواه الهادي عليه السلام عن آبائه.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.