هل القيء يفسد الصيام؟ ومتى يكون القيء مفسد؟
إذا رجع القيئ من الفم إلى الجوف أفسد الصيام ووجب القضاء
31س ـ هل يجب عليّ الوضوء للصلاة بعد الغسل من الجنابة أو للجمعة؟ وهل يصح أن أنوي الغسل للجنابة والصلاة قبل الغسل وأصلي بهذا الوضوء؟.
31ج ـ الظاهر أنه يجزيه أن ينوي ويتوضأ للصلاة حال الغسل بأن يستنجي ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويتغشى ويكمل الغسل ويغسل رجليه وينوي للجنابة والصلاة .
و الراجح إن كان الوقت قد تضيق فلا مانع بالاستغناء بالغسل بهذه الطريقة المتقدمة وإن كان الوقت متسعا فليتوضأ
خرجت امرأة من بيت زوجها بعد شجار وقع بينهما فعاتب أقرباء الزوجة الزوج فأراد أن يكفوا عن معاتبته فقال قد طلقتها فهل يكون هذا طلاقا؟
نعم هو طلاق كونه خبر وبعضهم قالوا انه طلاق بالظاهر أما الواقع العبرة بالواقع فإن طلقها فقد طُلقت وان لم يطلقها فلا تُطلق لكن الظاهر وجب إجرائنا عليه
والمختار عندك هل قد طلقت
المختار عندنا أن الظاهر هو الطلاق فلا نستطيع أن نصدقه لأنه قال بالظاهر
لأن كلامه محتمل يجي معناها قد طلقتها الآن
إذا ما هو قاصد غير إسكاتهم
الظاهر إنّها لا تطلق في الواقع أما بالنسبة لنا فالواجب علينا إجراء عليه حكم الظاهر وهو المنع, وأما النصيحة فليس لنا إلا ما في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى(( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ا ن الله كان عليما خبيرا)) صدق الله
40أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة هل أسجد للسهو لكوني قعدت مع الإمام في موضع قيامي وهو بعد الركعة الأولى ؟
40س لا موجب لسجود السهو إلا إذا سجد الإمام للسهو ثم قام المؤتم وأكمل بقية الركعات فيسجد للسهو بعد التسليم .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.