إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.
هل حكم ثوب الطفل حكم بدنه في أنه يطهر بالجفاف؟
إذا كان الطفل أو وليه فقيرا يصعب عليه تبديل ثيابه أو توفير الماء فحكمه حكم بدنه مهما لم تكن عين النجاسة ظاهرة.
سؤال: هل هناك وجه من الشرع للفرق بين الفقير والغني في هذا؟
نعم قد جعل الشارع العلة في الحائض ومن به سلس البول المشقة ونصوا عليها وهو المذهب والظروف تختلف إما من جهة الفقر أو يكون الأبوان عاجزين عن الغسل والتنظيف.
السؤال: رجل تزوج بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيباً فهل يحق له فسخ النكاح ؟
الجواب: لا يحق له أن يفسخ ويرد له ولي المرأة فارق المهر بين البكر والثيب على ما هو متعارف
16س ـ هل يجب الجهر في الصلاة الجهرية على المصلي المنفرد ذكراً و أنثى؟.
17س ـ أنا أريد الحج وهم يمنعون في النقاط العسكرية بعد المواقيت فهل يجوز لي أن أجتاز الميقات بدون إحرام وهل يلزمني دم أم لا .
هل يجوز تشريح الميت لمعرفة أسباب الوفاة خصوصا في حال وفاة متعلقة بجريمة قتل محتملة ؟
لا يجوز تشريحه إلا إذا كان كافرا حربيا
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.