السؤال: رجل تطلب منه زوجته الذهاب إلى صالات الأعراس ، وهناك أغاني ورقص ونساء باديات عوراتهن ، فهل يجوز له السماح لها بالذهاب؟
الجواب لا يجوز له السماح لها بالخروج الى مثل ذلك وله السماح لها بالخروج لزياة رحمها أو صديقتها أو ناس معتادين مأمونين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله سلم النهي عن دخول المرأة على مرأة متهمة في دينها رواه الهادي عليه السلام عن آبائه.
هل يجب على الرجل الممني أن يبول قبل الغسل؟
الظاهر وجوبه
إذا كان في ثوب نجاسة وعند غسله خلطته مع أثواب أخرى فهل ستتنجس الأثواب الأخرى؟
الجواب: إذا كان الماء ليس بكثير فتنجس جميعا فإذ كان جاريا أوكثيرا فلا ينجس بسبب الثوب المتنجس شيئ .
عرض علي هذا السؤال وهو :سألني شخص قائلا هنالك ملحد يسأل و يقول ما هذا الإله مره يكون متكبر ومرة يكون رحمان ما هذا التناقض ؟
ليس فيه تناقض ويدل على عدم التناقض قوله مرة يكون كذا ومرة يكون كذا ولا يكون تناقضا إلا إذا اجتمعا في حالة واحدة وهما من صفات الفعل ومن شأنها أن تختلف يقال: متكبر على الكافرين , رحيم بالمؤمنين , إنما صفات الذات التي لا يجوز أن تختلف كعالم فلا يجوز أن يقال له جاهل.
السؤال: رجل تزوج بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيباً فهل يحق له فسخ النكاح ؟
الجواب: لا يحق له أن يفسخ ويرد له ولي المرأة فارق المهر بين البكر والثيب على ما هو متعارف
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.