الفتاوى

إذا قام المؤتم في التشهد الأوسط سهوا

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية إذا قام المؤتم في التشهد الأوسط سهوا

إذا قام المؤتم في التشهد الأوسط سهوا

سؤال رقم 53:

إذا قام المؤتم في التشهد الأوسط سهوا والإمام قاعدٌ في التشهد الأوسط فهل يجب عليه الرجوع إلى التشهد أم يستمر في القيام إلى أن يقوم الإمام؟

الجواب:

بل يرجع إلى التشهد ويتابع الإمام فإذا أصر على القيام  فسدت صلاته

فإذا استمر حتى يقوم الإمام ولم يرجع إلى التشهد الأوسط فسدت صلاته لمخالفة الإمام

قعد لما قام الإمام

نعم

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة