29س ـ إذا رأيت الخلالة بعد الوضوء هل يلزمني إعادة الوضوء .
29ج ـ لا يلزمه إعادة الوضوء
19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة: لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الإختلاف في المذهب؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهة: الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري في المذهب فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب مثال ذلك الرفع الإمام رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أن يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد بعد أحد .
38س- هل يحق للبائع أن يبيع من شخص بسعر ومن آخر بسعر آخر؟
38إذا كان المشتري بايع البايع وساومه وألح عليه فلا مانع بأن يبيع منه بما أراد , وإن كان المشتري اشترى من البائع بما قال واسترسل فلا يجوز أن يبيع منه إلا بأرخص ما يبيع هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله: ( غبن المسترسل ربى ).
السؤال: هل يصح أن أخرج زكاة الذهب نقود أو مواد حبوب للفقراء؟ لأنني عندما أذهب لشراء ذهب بما يعادل الواجب علي من زكاة الذهب ومن ثم أوزعه على الفقراء فيذهبوا ليبيعوه من التاجر فيبيعوه بسعر أقل مما اشتربيته فيطلبوا مني أن أعطيهم نقود بدل الذهب لأنهم بحاجة للنقود ليشتروا مستلزمات البيت الأساسية؟
الجواب: يصح أن يخرج عن زكاة الذهب ذهبا أو فضة أو حبا أو طحينا إذا كان من أموال التجارة أو أي شيئ مما يتجر فيه فإن لم يكن تاجرا وأراد أن يوفر للفقراء فيخرج لهم فضة
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.