هل يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب حيث إن بعض الحبوب الطبية تضر المرأة ؟
هناك فرق بين اللولب والحبوب فاللولب فيه كشف عورة وكشف العورة محرم فإذا كان هناك ضرورة فلا مانع إذا كانت المرأة مريضة جدا ومضطرة جدا كسرطان أو مرض خطير في المحبلة فلا مانع
وهل يجوز استخدام الحبوب وقد تسبب أو تحدث مشاكل زوجية وقلقا وحرقا وأوهاما , وهي تاعبة من كثرة الأولاد وما تستطيع أن تربيهم هل يجوز تستخدم الحبوب؟
إذا نصح الطبيب بان استعمال الحبوب لا مانع منه على صحتها فلا مانع منه إذا هي مضطرة بسبب العيال
عادة من الأطباء أنهم ينصحون باستعمال الحبوب لتنظيم الأسرة؟
لا يحق إلا من الناحية الصحية أما تنظيم المعيشة والنفقة فالله هو الرزاق ذو القوة المتين , لكن إذا كانت المرأة قاصرة من تربيتهم وحضانتهم ولها من الأولاد ما يستوعب وقتها يجوز للضرورة .
السؤال: رجل تزوج بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيباً فهل يحق له فسخ النكاح ؟
الجواب: لا يحق له أن يفسخ ويرد له ولي المرأة فارق المهر بين البكر والثيب على ما هو متعارف
ســـ4 هل كفارة اليمين تختلف باختلاف الحالة المادية عند الناس أم أن أدلة الشرع حددتها بالصاع فلا يجوز تعدي ذلك؟
جـــ4 أدلة الشرع لم تحددها بالصاع أصلا إنما الصاع أحد مفردات المكفر مخير بينها ودليل الشرع هو القران الكريم قال الله سبحانه وتعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ).
فالظاهر أنها تختلف باختلاف الحالة التي هو فيها، فأعلى الكفارات اللحم وأوسطها هو السمن يعني مع الطعام وأدناها الخل والملح، أما تحديدها بنص الصاع هو نصف صاع من البر أو صاع من الشعير
والذرة هو مروي عن علي عليه السلام لكن ما هو تحديد، إنما هو يجزي على أنه مصداقية للطعام فإن نصف صاع من البر يعدل صاع من الذرة لأن البر يكون طعام وإدام لفضله عند الآكل.
ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة؟
لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : (لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه) وفي الأحكام أيضا (إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله.
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي.
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.