12س ـ هل حكم ثوب الطفل حكم بدنه في أنه يطهر بالجفاف؟.
12ج ـ إذا كان الطفل أو وليه فقيرا يصعب عليه تبديل ثيابه أو توفير الماء فحكمه حكم بدنه مهما لم تكن عين النجاسة ظاهرة .
السؤال: هل يصح أن أخرج زكاة الذهب نقود أو مواد حبوب للفقراء؟ لأنني عندما أذهب لشراء ذهب بما يعادل الواجب علي من زكاة الذهب ومن ثم أوزعه على الفقراء فيذهبوا ليبيعوه من التاجر فيبيعوه بسعر أقل مما اشتربيته فيطلبوا مني أن أعطيهم نقود بدل الذهب لأنهم بحاجة للنقود ليشتروا مستلزمات البيت الأساسية؟
الجواب: يصح أن يخرج عن زكاة الذهب ذهبا أو فضة أو حبا أو طحينا إذا كان من أموال التجارة أو أي شيئ مما يتجر فيه فإن لم يكن تاجرا وأراد أن يوفر للفقراء فيخرج لهم فضة
السؤال: واحد سدينا نخزن معاً وحصل موقف أثاره مننا قوي حرّم وطلق انه عيخزن عند مرته وبعدها ضيعنا حاجه مهمه قوي بقعت ماتعشينا سار يديها ولما سار هدات النفوس شويه وخزن عندنا شويه وبعدها سار عند مرته فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: تطلق زوجته لكونه خزن عند غير زوجته
31س ـ هل يجب عليّ الوضوء للصلاة بعد الغسل من الجنابة أو للجمعة؟ وهل يصح أن أنوي للوضوء والغسل قبل الغسل وأصلي بهذا الوضوء؟.
31ج ـ الظاهر أنه يجزيه أن ينوي ويتوضأ للصلاة حال الغسل بأن يستنجي ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويتغشى ويكمل الغسل ويغسل رجليه وينوي للجنابة والصلاة .
و الراجح إن كان الوقت قد تضيق فلا مانع بالاستغناء بالغسل بهذه الطريقة المتقدمة وإن كان الوقت متسعا فليتوضأ
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.