السؤال: هل يصح أن أخرج زكاة الذهب نقود أو مواد حبوب للفقراء؟ لأنني عندما أذهب لشراء ذهب بما يعادل الواجب علي من زكاة الذهب ومن ثم أوزعه على الفقراء فيذهبوا ليبيعوه من التاجر فيبيعوه بسعر أقل مما اشتربيته فيطلبوا مني أن أعطيهم نقود بدل الذهب لأنهم بحاجة للنقود ليشتروا مستلزمات البيت الأساسية؟
الجواب: يصح أن يخرج عن زكاة الذهب ذهبا أو فضة أو حبا أو طحينا إذا كان من أموال التجارة أو أي شيئ مما يتجر فيه فإن لم يكن تاجرا وأراد أن يوفر للفقراء فيخرج لهم فضة
س ـ سمعت جوابكم لسؤال أرود عليكم في كلامكم عن الآية قال تعالى(إِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ[9]) قلتم فيه " إن المراد بالحفظ هوالرسول صلى الله عليه وآله وسلم" وقلتم " أن القرآن قد أحرقه الوليد وإن الأطفال يصحفون القرآن ". فما معنى قوله تعالى (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ[٢١] فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٌ [٢٢]) على قراءة أهل البيت عليهم السلام؟
ج ـ لماذا ربط السؤال بقرآئة أهل البيت ما هو الفرق بين قراءة أهل البيت وقراءة غيرهم وماهي قراءة أهل البيت وقراءة غيرهم لم أقل إن المراد بالحفض النبي قلت المراد بالذكر النبي صلى الله عليه وآله لأن الله تعالى يقول: {ذكرا رسولا} فرسول بدل من ذكر وقال الله تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فأهل الذكر هم آل محمد عليهم السلام وقال الله تعالى { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هوالفضل الكبير} فأهل البيت أهل الذكر وهم أهل النبي صلى الله عليه وآله ومما يدل على أن المراد بالذكر النبي وأن الله قد حفظه قوله عز وجل في أمر الله له بتبليغ ولاية علي عليه السلام { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين }
أما إحراق الوليد للقرآن فقد ذكره المؤرخون وذكرها القاسم بن إبراهيم عليه السلام وقال الوليد لعنه الله
* أتوعــد كــل جبـار عنـيـــد * فهاءنا ذا جبــار عنيــد *
* إذا ما أتيت ربك يوم حشر * فقل يارب حرقني الوليد*
وينظر الى المصاحف في المساجد يجدها مقطعة من الأطفال خصوصا جزء عم وهذا معلوم
ما حكم السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة من موضع خروج الولد هل هو نجس وينقض الوضوء وما الواجب عليهن فعله من هذا السائل؟
هو منقض ونجس وإذا خرج بعد الوضوء مستمرا ولم يتوقف فحكمه حكم الجرح والق الذي تقدم ولا ينقض .
ما رأيكم في العاب الأطفال التي تشبه الحيوانات ، وما رأيكم في التماثيل المصنوعة من العطب والبز ؟
رأينا تحريمها قولا واحداً ولا نعلم خلافا في ذلك ولا يجوز قربها من المصلي مهما كان لها حجم دلت الأدلة على تحريم التصوير وعلى تحريم تقنيها وجاءت إشكالات في بعضها وهي التي تصور عن طريق الكاميرا وأكثر العلماء على جوازها لكونها لم يصدق عليها أنها صورة إنما هي ظل أما ما كان له جسم وجرم فهو عين التشبيه وعين التصوير فهو محرم شرعا وقد زعم بعض من ينتمي إلى الزيدية بأن أدلة النهي عن التصوير لا أصل لها عند الزيدية وهذه كتب الزيدية تذكر أدلة التحريم كالبحر الزخار والغيث المدرار وسائر كتب المذهب وذكر الهادي عليه السلام وهو رأس العترة في آخر الأحكام حديثا في تحريم التصوير
إذا تذوقت المرأة الطعام لكي تعرف طعمه دون أن تبتلعه فما الحكم؟
لا يفسده نص عليه الهادي والقاسم عليهما السلام
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.