ســـ8 رجل أقعد أولاد أبنه مقام أبيهم، فهل يدخل النقص على الزوجة؟
جـــ8 يدخل على الكل، على الزوجة والأخوة اللذين هم أعمام الأولاد
ســـ7 رجل رهن جنبيته التي تساوي مليون وأعطاه المرتهن خمسمائة ألف لمدة شهر وقال له: إذا لم أعطيك باقي فلوسك لمدة شهر فالجنبية لك فهل يصح ذلك؟
جــــ7 لا مانع، والجنبية تصير للمرتهن ولكن بثمنها فإن كانت الجنبية أغلى فيرد المرتهن باقي الفلوس للراهن أو العكس.
ســـ6 رجل تشاجر مع زوجته وقال لها طالق طالق طالق إذا دخلتي لي بيت ما حكم هذا اللفظ؟
جـــ6 هي طالق إذا دخلت البيت طلقة واحدة لأن الطلاق المتعدد في مجلس واحد هو طلقة واحدة.
ســـ5 ما قول أهل البيت عليهم السلام في عذاب القبر؟
جـــ5 قول أهل البيت عليهم السلام يثبتون في الجملة وروي عن الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام فيه قولان والأخير من قوليه هو إثبات عذاب القبر.
تابع ســـ4 هل يصح أن تكون الوجبتان صبوحا وعشاءاً.
جــــ4 يصح ولكن يأخر العشاء الى بعد العصر أو إلى بعد العشاء.
تابع ســ4 إذا الانسان المخرج حالته ميسورة هل يخرج مثل ما يخرج الفقير الصاع؟
جـــ4 الأفضل له أن يفعل وجبتين للفقراء غداء وعشاء ويعطيهم لحم.
ســـ4 هل كفارة اليمين تختلف باختلاف الحالة المادية عند الناس أم أن أدلة الشرع حددتها بالصاع فلا يجوز تعدي ذلك؟
جـــ4 أدلة الشرع لم تحددها بالصاع أصلا إنما الصاع أحد مفردات المكفر مخير بينها ودليل الشرع هو القران الكريم قال الله سبحانه وتعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ).
فالظاهر أنها تختلف باختلاف الحالة التي هو فيها، فأعلى الكفارات اللحم وأوسطها هو السمن يعني مع الطعام وأدناها الخل والملح، أما تحديدها بنص الصاع هو نصف صاع من البر أو صاع من الشعير
والذرة هو مروي عن علي عليه السلام لكن ما هو تحديد، إنما هو يجزي على أنه مصداقية للطعام فإن نصف صاع من البر يعدل صاع من الذرة لأن البر يكون طعام وإدام لفضله عند الآكل.
ســـ3 إذا كان الرجل يصلي بالناس إماما وانتقض وضوؤه فما الواجب عليه شرعا؟
جـــ3 الواجب عليه شرعا أن يعيد الوضوء ويصلي ويجوز له أن يستخلف أحد المؤتمين ليكمل بهم الصلاة إذا لم يخف اضطرابهم فإن خاف اضطرابهم وعدم انتظامهم فينبه ويقول لهم: كملوها فرادى فإن أنس منهم بأنهم قادرون على الجماعة فليستخلف أحدهم يصلي بهم يجره مكانه إذا كان هذا الخليفة يستطيع يصلي بهم وهم لا يضطربون.
ســ2 هل يصح أن يصلي الرجل الفرادى في المسجد عقيب أذان الظهر وقبل الجماعة الكبرى للظهر لعذر ما؟
جـــ2 لا مانع.
سـ1 أنا ساكن في صنعاء وأهلي ولدينا في البلاد بيت وصلة رحم فهل إذا ذهبت للبلاد لأي مناسبة أقصر الصلاة أم أتمها؟
الجواب: إن كان عازما على السكن في بلد أبيه قبل سنة فيتم فيها وإن كان عازما على ألا يدخلها إلا بعد سنة يسكنها فيقصر.
السؤال: ما حكم من يذهب لأشخاص ليخرجوا له السحر أو للعلاج بالقرآن؟
الجواب: إذا كانو من أهل العلم وثقات فلا مانع وقلنا ثقات لأنهم قد يكونوا من أهل العلم ولكنهم سحرة.
السؤال: واحد سدينا نخزن معاً وحصل موقف أثاره مننا قوي حرّم وطلق انه عيخزن عند مرته وبعدها ضيعنا حاجه مهمه قوي بقعت ماتعشينا سار يديها ولما سار هدات النفوس شويه وخزن عندنا شويه وبعدها سار عند مرته فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: تطلق زوجته لكونه خزن عند غير زوجته
السؤال: رجل يصوم ويستعمل علاج من الاذن ويوصل العلاج الى الحلق فما هو الحكم ؟
الجواب: لا يفطر إلا إذا كان من الفم.
السؤال: روى الإمام زيد بن علي عليه السلام في المجموع عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه مرةً وغسل قدميه ثلاثاً الإشكال ذكر المضمضة بعد غسل الذراع والترتيب عندنا واجب افتونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الواو لا تفيد الترتيب بل تفيد الجمع من غير ترتيب بأجماع النحويون كما ذكره أبو علي الفارسي في كتاب قطر الندى.
السؤال: رجل تطلب منه زوجته الذهاب إلى صالات الأعراس ، وهناك أغاني ورقص ونساء باديات عوراتهن ، فهل يجوز له السماح لها بالذهاب؟
الجواب لا يجوز له السماح لها بالخروج الى مثل ذلك وله السماح لها بالخروج لزياة رحمها أو صديقتها أو ناس معتادين مأمونين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله سلم النهي عن دخول المرأة على مرأة متهمة في دينها رواه الهادي عليه السلام عن آبائه.
قال رجل لزوجته إذا سرتي بيت فلان فأنت طالق فسارت فما هو الحكم الشرعي ؟
الجواب: إذا سارت طلقت.
السؤال: رجل تزوج بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيباً فهل يحق له فسخ النكاح ؟
الجواب: لا يحق له أن يفسخ ويرد له ولي المرأة فارق المهر بين البكر والثيب على ما هو متعارف
السؤال: هل يصح أن أخرج زكاة الذهب نقود أو مواد حبوب للفقراء؟ لأنني عندما أذهب لشراء ذهب بما يعادل الواجب علي من زكاة الذهب ومن ثم أوزعه على الفقراء فيذهبوا ليبيعوه من التاجر فيبيعوه بسعر أقل مما اشتربيته فيطلبوا مني أن أعطيهم نقود بدل الذهب لأنهم بحاجة للنقود ليشتروا مستلزمات البيت الأساسية؟
الجواب: يصح أن يخرج عن زكاة الذهب ذهبا أو فضة أو حبا أو طحينا إذا كان من أموال التجارة أو أي شيئ مما يتجر فيه فإن لم يكن تاجرا وأراد أن يوفر للفقراء فيخرج لهم فضة
السؤال: هل يصح التحري لرؤية الهلال بالأجهزة الحديثة؟
الجواب: يصح التحري بهن وبغيرهن لأنه نوع من البحث فإذا افادة اليقين صح العمل بهن أما إذا أفادة الظن فلا يعمل بها
السؤال: يوجد لدي وقفيتان مختلفتا المصرف وهما تحت ولايتي وقد تعرضت إحداهما للبسط من قبل المفسدين في الأرض ودخلنا في شريعة وأغرام ومصاريف ومحاكم ونيابات والوقف الآخر يدر غلته وتصرف في مصرفها في وقت محدد من السنة. فهل يجوز لي أن أستقرض من هذه الغلة لشريعة وغرامة الوقف الآخر مع العلم أن وقت الصرف لم يحن بعد بحسب المعتاد كل سنة؟ وكذلك هل يحل لي أن آخذ من هذه الغلة إذا احتجت بنية الدين ووقت الصرف لم يحن أيضاً؟
الجواب: لا مانع من الاقتراض من غلة الوقف مهما ظن القدرة على الأيفاء وله أخذ حصة تعبه من الغلة كالشريك المعتاد، وإذا تابع وشارع من أجلهن فله أخذ ما غرم ويقدره هو لأنه أمين.
السؤال: هناك ورثة أوقفوا مالا وارتواز وبصموا جميعا والوالي على الورثة جميعا عين واليا على الوقف قبل موته والآن هناك من الذين أوقفوا مازالوا احياء ومنهم نساء ومن المال الموقوف ارتواز وهي تدخل فلوس يوميا. هل يكون لهن نصيب من المال الموقوف كصرفة عليهن وقد تسلم الوقف إلى يد شخص يكون واليا عليه ؟ وكم يسلم لهن إذا صح؟
الجواب: الولاية للوقف على الواقف فقط ذكرا كان أو أونثى ولا ولاية لغيره ولو كان الموقوف عليه فإذا مات الواقف فلوصيه ثم للموقوف عليه وإذا مات الموقوف عليه صارت غلة الوقف لذريته ، وأما رجوعهن عن الوقف فلا يصح بالأجماع رواه في البحر.
السؤال: في قوله تعالى (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ)، وقوله تعالى (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ)، كيف يمكن تفسير الآيتين على وجه الجمع بينهما؟
الجواب: الجمع بينهما متفرع على التعارض ومن ادعا التعارض بينهما فعليه البرهان وتفسير الأيتين الكريمتين هنا لا موقع له لا وجه للتفسير إلا الغرابة في الألفاظ والاشتراك في اللفظ وهنا لا غرابة ولا اشتراك فالتفسير معناه تعيين أحد المعاني التي هذه اللفظة محتملة لها وهنا لا نعلم مناقضة بين الآيتين فأحدهما في إبراهيم حكم شرعي في الاستغفار والأخرى وتقلبك في الساجدين فلا تعارض بينهما ومن قال أن فيهما تعارض فليبين، فاللآيه في إبرهيم بحث قصصي والأخرى بحث في الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم ، والحقيقة أن الأية الكريمة فيها حكم شرعي وهو محل الشاهد أما قول إبراهيم ما هي إلا استدراك لان الأية الأولى منعت من الأستغفار للمشركين فكأن هناك معترض يقول : هذا إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك فما وجه الجمع بينهما فهذا فيه ما يوهم التعارض فالاية قد نبهت على أن إبراهيم له عذر أن اباه قد خدعه عن موعدة وعدها إياه قال له بأنه سيؤمن، وهذه المسأله من علم الكلام فأهل علم الكلام يقولون بعصمة الأنبياء وأن اباء الأنبياء لا يكونوا كفارلأنه لو كانوا كفار لكان هذا منفر من نبوة النبي وأورد عليهم أن أبا إبراهيم مشرك وهذا ينقض هذه القاعدة ومن أصابنا من قال بأنه ليس بوالده بل هو عمه من أجل التخلص من هذه المشكلة أما قوله وتقلبك في الساجدين فأصل القضية أنه أستدل بها السيد أحمد زيني دحلان في كتابه كفاية الطالب في إيمان أبي طالب على أن اباء النبي مؤمنين واستدل بها على إيمان عبد الله والد النبي وعاى إيمان عبد المطلب لأجل وتقلبك في الساجدين يعني في أصلابهم أورد عليه قوله مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) فدل على أن أبو إبراهيم مشرك إذاً فماعاد النبي متقلب في الساجدين قد وجد من الإباء من ليسوا بساجدين
فالناس لا يقولوا بأنه معارض وإنما هذا استنباط ما هو واضح من الاية فالتقلب هذا مجاز أن يراد تقلبك في أصلاب الساجدين وتحميل الايه ما لا تحتمله يعتبر ظلم للقران الكريم والحاصل أن الايتين ليس بينهما تعارض والجمع فرع التعارض السائل طلب الجمع فيبرهن على التعارض فكما برهن جوبنا عليه، والأستنباطات أستنبطها دحلان ونحن غير موافقين له والقاعدة كون لا يصح أن يكون أبو النبي مشرك فهي مذهب أصحابنا ونحن غير موافقين عليها وإن كانت مذهب أصحابنا لأن المسألة أصولية ولا يجوز التقليد فيها فنريد فيها دليل، وقد أخبرتكم أن دليلها هذا وهو أنه إذا كان أبو النبي مشرك كان منفر قلنا لا نسلم هذا أستدلال بالملازمة والملازمة مدَعاه والأشياء المدعاه تحتاج الى براهين فمن أين لك أنه منفر لا نسلم التنفير
ثانيا لا نسلم أن كل منفر ممتنع لأن أكبر منفر هو الفقر والأنبياء جعلهم الله فقراء والناس ينفرون من الفقير والمرض منفر والبغض منفر وكثير من الناس يبغضون الأنبياء، إذاً لابد أن يذهب النبي ومعه مرأة جميله من أجل لا يبغضوه، إذا كل هذه المسائل تحتاج الى براهين فهي ليست مسلَمات والمسأله أصولاية لا يصح فيها هذه الضناجع، والنبي ولو كان أبوه مشرك فلا دخل له بأبيه فإذا ثبت أنه نبي أرسله الله إلينا فلا دخل لنا بأبيه ولا بجده ولا يلزم النبي أن يلزم أباه على الإيمان، وهذا أصبح تقليد في الأستدلال والناس يقلدوا في مسائل الفقهية الفروعية لا في المائل الأصولية
السؤال: هل اذا أخرج المالك الخمس فهل يقسمها على الخمسة الأصناف أو يكفيه صنف واحد؟
الجواب: يكفيه صنف واحد.
السؤال: إذا اخرج المالك زكاته بنفسه فهل يقسمها على الثمانية الأصناف أويكفيه أن يعطي صنف واحد؟
الجواب: إذا أراد الإنسان يزكي ماله فيجوز له أن يوزعها على بعض الأصناف، وهناك بعض من الأصناف مثل المجاهدين لا يجوز له أن يوزعها إلا بإذن الإمام فإذا لم يكن إمام فيصرفها في الفقراء والمساكين (وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ) فيصح الصرف في الفقراء وتبرأ به الذمة.
السؤال: امرأة شابة صامت شهر رمضان الماضي ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع تقيأت دم من المعدة فتعالجت فمنعوها الأطباء من الصوم وقالوا لها ليس لمرضها علاج، فما الذي يجب عليها مما أفطرت وكيف تفعل في رمضان المقبل؟
الجواب: عليها أن تتعالج لأن اليأس في حق الشابة بعيد فإذا تعافت قضت الذي عليها وإذا لم تتعافي فيكفيها الكفارة عن كل يوم نصف صاع عما أفطرت ولا تكفر إلا بعد ما تفطر.