السؤال: يذكر الزمخشري في كشافه وقرئ زيد بن علي كذا فهل صحت لكم هذه القرآءة ؟
الجواب : الظاهر منها تفسير وليست بقرآءة للقران وإنما بيان لأن عادة الأوائل يقولون إذا أرادوا أن يفسروا كلمة يقولون "يقول كذا" أي يعني كذا وهم حسبوها أنها قول حقيقة وأنها قرآءة وهكذا مصطلح الإمام زيد في تفسيره الغريب
ســـ6 رجل تشاجر مع زوجته وقال لها طالق طالق طالق إذا دخلتي لي بيت ما حكم هذا اللفظ؟
جـــ6 هي طالق إذا دخلت البيت طلقة واحدة لأن الطلاق المتعدد في مجلس واحد هو طلقة واحدة.
عليّ صوم من رمضان السابق وجاء رمضان وأنا لم أقض فما يجب عليّ؟ وهل يجب عليّ الكفارة حتى ولو كنت معذوراً طوال السنة بمرض أو حمل أو إرضاع؟
التوبة والقضاء والكفارة وإذا ترك القضاء لعذر فالعذر في القضاء لايقبل منها إلا ما كان شاقا كالرضاع والمرض .
السؤال: ذكر الإمام يحيى بن حمزة في كتاب الديباج أن أمير المومنين علي عليه السلام قتل يوم الصوح أسد بني غويلم فما هو يوم الصوح ومن هو أسد بني غويلم؟
الجواب : يوم الصوح خرج إليه الرسول صلى الله عليه واله وسلم بعد غزوة الفتح وسمي يوم الصوح لأن المعركة حصلت في مكان يسمى الصوح وهي قرية صغيرة بين مكة والمدينة وأسد بني غويلم أسم غلب على رجل وقد ارسل الرسول صلى الله عليه واله وسلم بعد دخوله مكة سرايا الى قرى المشركين المجاورة لمكة ولم يرسل الى هذا الرجل سرية بل ذهب بنفسه والإمام علي معه وبرز له علي عليه السلام مما يدل على أهمية هذا الرجل. روى هذه الرواية الإمام الناصر الأطروش بأسناد صحيح ورواها الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين في شرحه لأنوار اليقين عن الإمام الناصر الأطروش بأسناده
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.