السؤال: ذكر الإمام يحيى بن حمزة في كتاب الديباج أن أمير المومنين علي عليه السلام قتل يوم الصوح أسد بني غويلم فما هو يوم الصوح ومن هو أسد بني غويلم؟
الجواب : يوم الصوح خرج إليه الرسول صلى الله عليه واله وسلم بعد غزوة الفتح وسمي يوم الصوح لأن المعركة حصلت في مكان يسمى الصوح وهي قرية صغيرة بين مكة والمدينة وأسد بني غويلم أسم غلب على رجل وقد ارسل الرسول صلى الله عليه واله وسلم بعد دخوله مكة سرايا الى قرى المشركين المجاورة لمكة ولم يرسل الى هذا الرجل سرية بل ذهب بنفسه والإمام علي معه وبرز له علي عليه السلام مما يدل على أهمية هذا الرجل. روى هذه الرواية الإمام الناصر الأطروش بأسناد صحيح ورواها الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين في شرحه لأنوار اليقين عن الإمام الناصر الأطروش بأسناده
ما قولكم في صحة خبر معاذ حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن حين قال له بما تقضي فيهم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم تجد قال أجتهد رأيي ولم ينكره بل قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسوله فكيف صحة هذا الكلام ؟
الحديث غير صحيح أما عند أئمتنا عليهم السلام فقد صرّحوا بعدم صحته منهم السيد الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام ذكر ذلك في الجامع الكافي أما عند المحدثين من العامة فكلهم لم يصححوا سندا واحدا من أسانيده فالحديث غير صحيح لا عند الشيعة ولا عند غيرهم وأما من ادعى صحته فإنما ادعى تلقيه بالقبول بين الأصوليين والجواب أن هذا العنوان الذي هو التلقي بين الأصوليين ليس عنوانا علميا وأنه لا يوجد التلقي بالقبول إلا بين الأمة أو العترة فالأصوليون لا علاقة لهم بالحديث وأهل العلم ذكروا أن المتلقى بالقبول مقبول لتضمنه الإجماع على الصحة لأن المتلقى بالقبول هو ما كانت الأمة أو العترة بين عامل به و متأول له لتضمنه الإجماع على صحته , وهؤلاء الذين ادعوا صحة الحديث بأنه متلقى بالقبول بين الأصوليين فالأصوليون ليسوا بالأمة أو العترة إنما أشخاص يُعدوا بالأصابع , فأناس يرويه عن معاذ وأناس عن رجل من أصحاب معاذ , وآخرون عن رجل من أصحاب المغيرة بن شعبه , الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , هكذا قال الشيخ أبو الحسين أحمد الطبري رحمه الله , في كتاب المنير , المنير هو غير كتاب الكامل المنير, الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , لقوله إن لم أجد في الكتاب ولا في السنة حكمت برأيي فهو مخالف للأدلة القطعية لأنه إنسانا ما رأى هذه المسألة لا في الكتاب ولا في السنة جاهل لم يعرف الكتاب ولا السنة فلا يجوز له القضاء وأيضا فإن الظاهر أن معاذا لم يُرسل إلى المسلمين في اليمن وإنما أرسل لأهل الذمة لتقاضي الجزية فهو ليس له علاقة بالقضاء وليس بقاض.
35س ـ هل يجوز أن تركب ثلاث نساء أو أقل أو أكثر التاكس في المدن من دون محرم ؟
35ج ـ الظاهر أنه لا مانع ولو لم تكن إلا واحدة إذا كان يراه الناس من خارج السيارة وإن لم يكن يرى فلا يجوز والمحرم شرط في السفر والخلوة بين الرجل والمرأة لا تجوز سواء في الحظر أو السفر ومهما كن ثلاث نسوة فلا خلوة وإن كانت واحدة فلا خلوة إذا كان الزجاج مفتوحا .
14س ـ هل يجوز الجمع بين الظهر و العصر بدون عذر؟
14ج ـ يجب في كل صلاة أن تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع إلا لعذر ولو بسيطا والعذر الذي يجوز الجمع إما السفر أو المرض أوالتمريض أو خسارة مالية تلحقه وتضره بسبب التوقيت أو تكون صلاته في المسجد وهناك مشقة في طريقه وهو عاجز بسبب أوحال أو خلب في طريقه .
إذا كان المرض قاتلا كالسرطان ولكن هناك ظن قوي بأن العلاج سيقضى على هذا المرض فهل يجب العلاج على هذا المرض ؟
لا نقول بوجوبه ولاكن نقول هو الأفضل وأنه سنة وننصح به ولو قال الأطباء إن المرض قاتل وأنه لا علاج له لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال: (ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء ودواء الذنوب الإستغفار ) ومن جملة العلاج التلاوة والأدعية والرقية وذكر الله وهذه من أفضل العلاج إنما العلاجات تختلف علاج إلاهي وعلاج عربي وعلاج حديث .
المسألة السادسة : إذا كانت المحاولة مشتملة على التدليك و هو الضغط على صدر المريض بقوة تعيد ضغط القلب ليضخ الدم إلى أجزاء الجسد و ذلك يكلف الأطباء جهدا ووقتا طويلا، مع مزاحمته لعلاج الآخرين وعدم الجدوى غالبا فهل يجب الاستمرار في ذلك فوق المحاولة الأولى ؟
أما الوجوب فلا يجب لاكنه الأفضل وهذا المريض هو الأولى بالطبيب والمرضى الآخرين سيهيئ الله لهم أطباء آخرين لان الحق فيه لمن سبق فالواجب عليه أن يؤثر المريض الذي عنده مهما استغرق من الوقت .
المسألة السابعة : هل تجب محاولة التدليك مع العلم بأنها تؤدي غالبا للمرضى فوق الستين سنة إلى تكسر الأضلاع أو جرح القلب أو النزف الداخلي وغير ذلك، و هذا قد ينتج عكس المحاولة ؟
إذا كان يخشى من هذا التدليك أن يؤدي لمرض أعظم أو مساوي فلا يجوز.
المسألة الثامنة : هل يجوز نقل الأجهزة عن هذا المريض الذي تضاءلت فرص الحياة لديه إلى مريض آخر تكون فرص النجاح ـ عنده ـ أقوى ؟
إذا كان محتضرا فتنقل الأجهزة عنه وإذا لم يكن محتضرا فلا يؤيس من حياته وإن قال الطبيب فلا يجوز تصديقه أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله في قوله ( ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء إلا السام ) والسام مرض الموت فإذا كان محتضرا لم يبق حاجة إلى العلاج لم يبق إلا أن يدرسوا له يس بنية أن الله يخفف عنه سكرات الموت
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.