ما صحة خبر أبي بكر الذي يروونه في كتب أصول الفقه في عمل الصحابة بخبر الواحد ؟ وهو أن الأنبياء يدفنون في المنزل الذي يموتون فيه حتى حفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضع فراشة ؟ يعني هل هو صحيح أنهم سألوه الصحابة ؟
الحديث لا أصل له ولم يروه الأصوليون وإنما ذكر في حوالي كتاب واحد من كتبهم فالخبر ليس صحيحا ولا حتى عند السنيين فضلا عند غيرهم وليس يوجد حتى في الصحيحين إنما روي بطرق ضعيفة , وأيضا أبو بكر لا علاقة له في شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من عائلته ولا من أسرته ولا من أهل بيته ولا علاقة له في دفن النبي صلى الله عليه وآله ولا في غسله ولا في تكفينه ولا تجهيزه الرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, وأبو بكر من تيم وبنو تيم أخس قبيلة في العرب , لا علاقة له بالنبي بنو هاشم أولى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم , وهكذا قال أبو بكر دعوا محمدا لأهله , أهل بيته أولى به , هكذا قال , فأبو بكر ذهب إلى السقيفة وترك بني هاشم يغسلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحفرون قبره , وهكذا روى الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أن الصحابة سألوا عليا عليه السلام عندما اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال علي عليه السلام إن شئتم حدثتكم , سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (( ما مات نبي إلا وقبر في مكانه الذي قبض فيه))
سُئل علي عليه السلام ؟
نعم, هكذا رواه الإمام زيد عليه السلام في المجموع ورواه القاضي زيد بن محمد الكلاري في شرح التحرير ورواه السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام في الأمالي , ورواه الشيخ أبو جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله في العلوم ورواه السيد محمد بن علي بن الحسن الحسني العلوي في الجامع الكافي وهكذا رواه السيد الإمام أبو الحسين احمد بن الحسين المؤيد بالله في شرح التجريد بأسانيد صحيحة ثابتة رجالها جميعا من رجال الزيدية كلهم رووا عن علي عليه السلام أن الصحابة اختلفوا أين يُدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , فقال علي عليه السلام إن شئتم حدثتكم , قالوا حدثنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول(( ما قُبض نبي إلا ودفن في مكانه الذي قُبض فيه)) فنحوا فراشه صلى الله عليه وآله وسلم وقبروه في المكان الذي قبض فيه هكذا في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام وفي كتاب الأحكام للهادي عليه السلام والجامع الكافي وشرح التجريد والاعتصام وشرح القاضي زيد وكافة كتب الحديث للزيدية
إذا انقطع دم الحيض في اليوم السادس وعادتها ستة ايام وعاد مثلا في الثامن واستمر أكثر من عشرة أيام فما الذي يجب عليها وإذا تكرر انقطاع في اليوم السادس وعاد في الثامن في الدورة التي تليها فهل تحيّض حتى العاشر أم تصلي من السادس وتعتبر الخارج استحاضة لأن الدورة السابقة كانت استحاضة؟
الجواب أن الحيض ستة أيام فقط أما التحيّض في اليوم الثامن قد انكشف انه ليس بحيض أصلا لتجاوزه العشرة الأيام فلو كانت حاضت ستة أيام ثم وقفت يوما ثم حاضت اليوم السابع وطهرت لكان حيضا وابتداء عادة لأنه أصبح دم خارج في وقت أمكان, أما إذا خرج الدم في اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وانكشف انه ليس بحيض أصلا كله, ما بقي حيض إلا الستة أيام التي هي عادة في السؤال نفسه الذي قال أن عادتها ستة أيام.
10س ـ كيف يكون تطهير التلفون أو نحوه من الأجهزة الإلكترونية إذا وقعت عليه نجاسة؟ .
10ج ـ إن أمكن تطهيره بالماء فهو الواجب وإن كان يخربه هو وغيره كالساعة فيطهر بالجفاف إن لم تكن ظاهرة فإن كانت ظاهرة فلا بد من الماء أو يترك ويلغى ولا يجوز حمله كالسمن المائع .
12س ـ هل حكم ثوب الطفل حكم بدنه في أنه يطهر بالجفاف؟.
12ج ـ إذا كان الطفل أو وليه فقيرا يصعب عليه تبديل ثيابه أو توفير الماء فحكمه حكم بدنه مهما لم تكن عين النجاسة ظاهرة .
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
الجواب: أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء , فلا يتعلق به حكم
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات , منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.