33 س ـ هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟.
33ج ـ نعم يجب عليها الصلاة والصيام ولو لم يكن إلا ساعة .
43هل يجوز بيع الدم ؟
الظاهر أنه لا يصح بيعه لأنه ليس ملكا للإنسان إنما هو من حقوقه أما الجواز فحكمه كحكم سائر الأنجاس كالكلب والخنزير وإذا وقعت ضرورة للدم فيكون الفلوس فيه من باب الأعواض على المنافع ويكون العوض على الحقوق مثل إذا استحققت الشفعة على هذا فيجوز لي أن اسقط حقي من الشفعة مقابل عوض فحكمه حكمه .
ســـ7 رجل رهن جنبيته التي تساوي مليون وأعطاه المرتهن خمسمائة ألف لمدة شهر وقال له: إذا لم أعطيك باقي فلوسك لمدة شهر فالجنبية لك فهل يصح ذلك؟
جــــ7 لا مانع، والجنبية تصير للمرتهن ولكن بثمنها فإن كانت الجنبية أغلى فيرد المرتهن باقي الفلوس للراهن أو العكس.
إذا قام المؤتم في التشهد الأوسط سهوا والإمام قاعدٌ في التشهد الأوسط فهل يجب عليه الرجوع إلى التشهد أم يستمر في القيام إلى أن يقوم الإمام؟
بل يرجع إلى التشهد ويتابع الإمام فإذا أصر على القيام فسدت صلاته
فإذا استمر حتى يقوم الإمام ولم يرجع إلى التشهد الأوسط فسدت صلاته لمخالفة الإمام
قعد لما قام الإمام
نعم
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.