الفتاوى

إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس

إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس

سؤال رقم 47:

إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟

الجواب:

إذا كان لها عادة أم لم يكن لها عادة فهذا كله حيض لأنه كله في وقت إمكان إلى أن تجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على العادة فليس بحيض ما تنكشف انه استحاضة إلى بتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على الخمسة الأيام التي هي العادة كما يشير السؤال فهو استحاضة

وان كان وقت إمكان

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة