في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتًا أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب؟
الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعًا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه ، مثال ذلك الرفع ، الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئًا مفسدًا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد.
هل يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب حيث إن بعض الحبوب الطبية تضر المرأة ؟
هناك فرق بين اللولب والحبوب فاللولب فيه كشف عورة وكشف العورة محرم فإذا كان هناك ضرورة فلا مانع إذا كانت المرأة مريضة جدا ومضطرة جدا كسرطان أو مرض خطير في المحبلة فلا مانع
وهل يجوز استخدام الحبوب وقد تسبب أو تحدث مشاكل زوجية وقلقا وحرقا وأوهاما , وهي تاعبة من كثرة الأولاد وما تستطيع أن تربيهم هل يجوز تستخدم الحبوب؟
إذا نصح الطبيب بان استعمال الحبوب لا مانع منه على صحتها فلا مانع منه إذا هي مضطرة بسبب العيال
عادة من الأطباء أنهم ينصحون باستعمال الحبوب لتنظيم الأسرة؟
لا يحق إلا من الناحية الصحية أما تنظيم المعيشة والنفقة فالله هو الرزاق ذو القوة المتين , لكن إذا كانت المرأة قاصرة من تربيتهم وحضانتهم ولها من الأولاد ما يستوعب وقتها يجوز للضرورة .
السؤال: رجل يصوم ويستعمل علاج من الاذن ويوصل العلاج الى الحلق فما هو الحكم ؟
الجواب: لا يفطر إلا إذا كان من الفم.
إذا انجذبت للخلف للاحق للصلاة فهل يلزمني سجود السهو؟
الظاهر أنه لا يلزم سجود السهو المنجذب لكون الانجذاب فعلا مأمورا به.
وفي الرجل يدرك الإمام في الركعة الأولى راكعا وقد فاته الوقوف مع الإمام قدر الفاتحة وسورة إنه يسجد للسهو.
25س ـ إذا أدركت الإمام في الجمعة وقد أكمل الخطبة ولم استمع إليها ، فهل أصلي ظهرا أم جمعة؟.
25ج ـ الظاهر صحة الجمعة وإن لم يسمع الخطبة سيما إذا كان له عذر في عدم حضورها من أولها.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.