الفتاوى

لدي زكاة مما أخرجت الأرض أو من أموال التجارة فهل يجوز أن أشتري بزكاتهما للفقير ثيابا أو طحينا أوغيرها .

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية لدي زكاة مما أخرجت الأرض أو من أموال التجارة فهل يجوز أن...

لدي زكاة مما أخرجت الأرض أو من أموال التجارة فهل يجوز أن أشتري بزكاتهما للفقير ثيابا أو طحينا أوغيرها .

سؤال رقم 253:

لدي زكاة  مما أخرجت الأرض أو من أموال التجارة فهل يجوز أن أشتري بزكاتهما للفقير ثيابا أو طحينا أوغيرها .

الجواب:

الجواب : التاجر يجوز له أن يشتري ما أراد من ثياب وغيرها ويخرج من أي نوع وأما ما أنبتت الأرض مثل العنب والتفاح والبرتقال والذرة والبر والشعير فلا يجوز إخراج زكاته إلا من العين  البر من البر و الشعير من الشعير والزبيب زبيب والبرتقال من البرتقال

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة