6س ـ هل زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يعد من الأئمة ؟
هناك قاعدة يجب النظر إليها
الزيديةُ تقولُ : إن الإمام من تكاملت فيه شروط الإمامة ودعا إلى الله وتحرك للجهاد في سبيل الله والإشكال واقع هنا لأنه لم يبلغنا عن زين العابدين أي دعوة أما مؤهل الإمامة فهو في أعلى مستوى ليس فيه تشكيك وهو مرجع علمي والروايات تستند إليه من الزيدية والأمامية .
وقال الإمام الهادي عليه السلام في كتاب العدل والتوحيد لمن أراد معرفة الله من العبيد إن الله أوصى على لسان نبيئه صلى الله عليه وآله إلى علي والحسنين وإلى الأخيار من أهل بيته أولهم علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وآخرهم المهدي المنتظر عليه السلام
سـ1 أنا ساكن في صنعاء وأهلي ولدينا في البلاد بيت وصلة رحم فهل إذا ذهبت للبلاد لأي مناسبة أقصر الصلاة أم أتمها؟
الجواب: إن كان عازما على السكن في بلد أبيه قبل سنة فيتم فيها وإن كان عازما على ألا يدخلها إلا بعد سنة يسكنها فيقصر.
بعض الطلاب يذهبون للدراسة إلى البلدان الأجنبية ففي شهر رمضان تغيب الشمس لمدة يومين فما الواجب عليهم من الصيام؟
الواجب عليهم الصيام من الفجر إلى الليل .
وإذا كان لا يستطيع؟
فيجب عليه القضاء عند الاستطاعة.
هل يصح الرد على الإمام في القران في الصلاة بعد قراءة القدر الواجب
أنه يجوز الرد على الإمام في القراءة في القدر الواجب وغيرها على الصحيح من نصي القاسم والهادي عليهما السلام.
سؤال: من أين أخذ أهل المذهب بأن الرد على الإمام في القراءة بعد القدر الواجب مفسد؟
الجواب أخذوها من رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهناك رواية أخرى في شرعية الفتح فجمعوا بينهما لأجل التعارض. ويمكن الجمع بين الروايتين من طريق آخر بأن تحمل رواية منع الفتح بأن المراد عدم الفتح على الإمام في الركوع أو السجود أي في غير القراءة.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.