3س ـ إذا قمنا بشراء الديزل والبترول والحديد والذهب ونحن نعلم أنه لم يخمس فما يلزمنا ؟
.3ج ـ الظاهر أنه يلزمه إخراج الخمس لأن المال غير مخمس إذاً أربعة أخماس شراها والخمس الخامس ليس للبائع هو مستحق للغير أقصد أن لايستنكرها الإنسان إذا باع أحد مال الغير فالبيع غير نافذ إذا بعت خمسة بيوت والخامس غير ملك لك فبيع الخامس غير نافذ فالخمس لأهل البيت عليهم السلام والواجب رده إليهم .
في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتًا أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب؟
الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعًا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه ، مثال ذلك الرفع ، الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئًا مفسدًا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد.
هل تثبت الإمامة بالوصية في غير الذي أوصى فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم الأمام علي عليه السلام وولداه الحسن والحسين عليهم السلام؟
الإمامة تثبت عند أهل البيت عليهم السلام بالنص في أمير المؤمنين والحسنين وفي ذرّية الحسنين عليهم السلام بالدعوة والمؤهل أما الوصية إذا هي مخالفة لوصية الله ووصية رسوله فهي عين المخالفة ما هو سابر تثبت فيه الإمامة بل هي من أسباب بطلان الإمامة , ما هي طريق لإثبات الإمامة بل العكس لأنها مخالفة لوصية النبي لأن النبي أوصى بإمامة علي والحسنين وأوصى لأهل البيت كافة كما نص عليها الهادي عليه السلام في كتاب العدل والتوحيد فإذا كانت مخالفة لوصية النبي فهي للبطلان أقرب
هل يصح الرد على الإمام في القران في الصلاة بعد قراءة القدر الواجب
أنه يجوز الرد على الإمام في القراءة في القدر الواجب وغيرها على الصحيح من نصي القاسم والهادي عليهما السلام.
سؤال: من أين أخذ أهل المذهب بأن الرد على الإمام في القراءة بعد القدر الواجب مفسد؟
الجواب أخذوها من رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهناك رواية أخرى في شرعية الفتح فجمعوا بينهما لأجل التعارض. ويمكن الجمع بين الروايتين من طريق آخر بأن تحمل رواية منع الفتح بأن المراد عدم الفتح على الإمام في الركوع أو السجود أي في غير القراءة.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.