هل يجوز شرب الدواء المحتمل احتوائه على مواد محرمة شرعا ؟ وهل يلزم الفحص؟
لا يلزم الفحص والاحتمالات ثلاثة:
إما أن يكون وجود المسكر راجحا
أو يكون وجود المسكر مرجوحا
أن يكون سواء احتمال كون فيه مسكر وكونه ليس فيه مسكر أو كان احتمال وجود المسكر احتمالا مرجوحا فلا مانع
وأما الفحص فلا يلزم
س1: هل البوفيه المفتوح - أي انك تدفع مبلغ معين في وجبة غير محدودة - من بيع الغرر إذا علمنا أنها متفاوته وغير ثابته، وبمعنى آخر الكمية المعروضة غير معلومة ؟
قوله : المفتوح لحن لأنه صفة للبوفية وهي مؤنثة لأن التأنيث المجازي إذا كان صفة لمأنث يجب تأنيثه وبيع الغرر بعضه جائز وبعضه غير جائز, والظاهر جوازه في هذه المسألة غاية ما فيه أنه فاسد معرض للفسخ من قبل الطرفين خصوصا في ما يتسامح الناس بمثله ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس
ما صحة خبر أبي بكر الذي يروونه في كتب أصول الفقه في عمل الصحابة بخبر الواحد ؟ وهو أن الأنبياء يدفنون في المنزل الذي يموتون فيه حتى حفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضع فراشة ؟ يعني هل هو صحيح أنهم سألوه الصحابة ؟
الحديث لا أصل له ولم يروه الأصوليون وإنما ذكر في حوالي كتاب واحد من كتبهم فالخبر ليس صحيحا ولا حتى عند السنيين فضلا عند غيرهم وليس يوجد حتى في الصحيحين إنما روي بطرق ضعيفة , وأيضا أبو بكر لا علاقة له في شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من عائلته ولا من أسرته ولا من أهل بيته ولا علاقة له في دفن النبي صلى الله عليه وآله ولا في غسله ولا في تكفينه ولا تجهيزه الرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, وأبو بكر من تيم وبنو تيم أخس قبيلة في العرب , لا علاقة له بالنبي بنو هاشم أولى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم , وهكذا قال أبو بكر دعوا محمدا لأهله , أهل بيته أولى به , هكذا قال , فأبو بكر ذهب إلى السقيفة وترك بني هاشم يغسلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحفرون قبره , وهكذا روى الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أن الصحابة سألوا عليا عليه السلام عندما اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال علي عليه السلام إن شئتم حدثتكم , سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (( ما مات نبي إلا وقبر في مكانه الذي قبض فيه))
سُئل علي عليه السلام ؟
نعم, هكذا رواه الإمام زيد عليه السلام في المجموع ورواه القاضي زيد بن محمد الكلاري في شرح التحرير ورواه السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام في الأمالي , ورواه الشيخ أبو جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله في العلوم ورواه السيد محمد بن علي بن الحسن الحسني العلوي في الجامع الكافي وهكذا رواه السيد الإمام أبو الحسين احمد بن الحسين المؤيد بالله في شرح التجريد بأسانيد صحيحة ثابتة رجالها جميعا من رجال الزيدية كلهم رووا عن علي عليه السلام أن الصحابة اختلفوا أين يُدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , فقال علي عليه السلام إن شئتم حدثتكم , قالوا حدثنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول(( ما قُبض نبي إلا ودفن في مكانه الذي قُبض فيه)) فنحوا فراشه صلى الله عليه وآله وسلم وقبروه في المكان الذي قبض فيه هكذا في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام وفي كتاب الأحكام للهادي عليه السلام والجامع الكافي وشرح التجريد والاعتصام وشرح القاضي زيد وكافة كتب الحديث للزيدية
إذا أدركت ركعة من صلاة الجمعة هل أسر أم أجهر في الركعة الثانية ؟
يجهر في الركعة الثانية.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.