س1: هل البوفيه المفتوح - أي انك تدفع مبلغ معين في وجبة غير محدودة - من بيع الغرر إذا علمنا أنها متفاوته وغير ثابته، وبمعنى آخر الكمية المعروضة غير معلومة ؟
قوله : المفتوح لحن لأنه صفة للبوفية وهي مؤنثة لأن التأنيث المجازي إذا كان صفة لمأنث يجب تأنيثه وبيع الغرر بعضه جائز وبعضه غير جائز, والظاهر جوازه في هذه المسألة غاية ما فيه أنه فاسد معرض للفسخ من قبل الطرفين خصوصا في ما يتسامح الناس بمثله ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس
ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة؟
لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : (لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه) وفي الأحكام أيضا (إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله.
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي.
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
أذن الفجر والطعام في فمي هل أبتلعه أم واجب عليّ إخراجه؟
يخرجه الإنسان من فمه على كل حال وإن أذن المؤذن قبل الفجر لأنه قد قرب الفجر ويجب على الإنسان فيما بينه وبين الله ترك الشرب والطعام إذا خاف دخول الفجر ويحتاط قبل دخول الوقت بنحو سبع دقائق.
هل يجوز شرب الدواء المحتمل احتوائه على مواد محرمة شرعا ؟ وهل يلزم الفحص؟
لا يلزم الفحص والاحتمالات ثلاثة:
إما أن يكون وجود المسكر راجحا
أو يكون وجود المسكر مرجوحا
أن يكون سواء احتمال كون فيه مسكر وكونه ليس فيه مسكر أو كان احتمال وجود المسكر احتمالا مرجوحا فلا مانع
وأما الفحص فلا يلزم
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وفي اليوم السادس خرج من الرحم دم متغير بني اللون فما الذي يجب على المرأة هل تحيّض أم لا؟
الجواب والله الموفق أن فيه تفصيل هذا الدم الذي يخرج بعد انقطاع الدم, الدم البني هو الصفرة والكدرة وفيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه في الجامع جامع الأصول وقد ذكره رزين قال (( الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا)) فالتفصيل فيه إن كان للمرأة عادة وهي الستة الأيام فما كان بعد العادة فليس حيضا لقوله في أيام الحيض وان لم يكن لها عادة فيعتبر حيضا حتى العاشر إذا كان أول حيضاتها.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.