ما هي الأوقات التي لا يجوز فيها الصلاة وهل إذا كنت مشتغلا بعمل وأخرت صلاة العصر إلى قرب دخول المغرب فهل أصلى العصر بعد دخول وقت المغرب أم أقدم المغرب؟
الأوقات هي الثلاثة التي نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله عن الصلاة فيها على ميت أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبيض وعند زوال الشمس حتى يدخل الظهر وعند اصفرارها حتى يحين المغرب هذه الأوقات نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة نافلة أو على جنازة أما صلاة العصر في السؤال الثاني فإذا ذهب للصلاة قبل المغرب فليصلِّ فورا
فإذا دخل المغرب ؟
يصلي العصر قبلُ , على الأرجح عندنا وعند غيرنا يقول بوجوب تقديم القضاء وهو الأرجح عندي إلا إذا كثرت المقضيات فله رخصة في التأخير أما إذا كانت واحدة فالواجب تقديمها
هل يجوز الاستنساخ في الإنسان وهو مثلا وجود عقيم فيأخذوا المني من رجل آخر ووضعه على شكل إبرة ؟ وعلى كلا التقديرين كيف تكون علاقة المستنسخ والمستنسخ منه ؟
لا يجوز هذا بدعة
36س- هل يحق للمحرم الابن أوالأخ أن يمنع أمه أو أخته من الركوب بالقوة إلى حد الضرب حيث أن الأم تصر على ذلك وتمنع ابنها من مرافقتها ؟
36ج ـ يجوز له المنع ولو لم يكن الركوب محرم إذا خشى أنه يؤدي إلى فساد فيجوز للولي المنع بل الواجب عليه إذا تمردت تأديبها
قال رجل لزوجته إذا سرتي بيت فلان فأنت طالق فسارت فما هو الحكم الشرعي ؟
الجواب: إذا سارت طلقت.
السؤال: رجل يأخذ مال من جهة عمله مقابل نزول ميداني الى أي محافظة أو سفر الى الخارج ولكنه لا يذهب فما حكم المال الذي يأخذه؟
الجواب: لا يجوز له ولا يحل إلا بالقيام بالعمل الذي كلف به لأنه أخذه مقابل عمل ولم يعمل.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.