إذا انقطع دم الحيض في اليوم السادس وعادتها ستة ايام وعاد مثلا في الثامن واستمر أكثر من عشرة أيام فما الذي يجب عليها وإذا تكرر انقطاع في اليوم السادس وعاد في الثامن في الدورة التي تليها فهل تحيّض حتى العاشر أم تصلي من السادس وتعتبر الخارج استحاضة لأن الدورة السابقة كانت استحاضة؟
الجواب أن الحيض ستة أيام فقط أما التحيّض في اليوم الثامن قد انكشف انه ليس بحيض أصلا لتجاوزه العشرة الأيام فلو كانت حاضت ستة أيام ثم وقفت يوما ثم حاضت اليوم السابع وطهرت لكان حيضا وابتداء عادة لأنه أصبح دم خارج في وقت أمكان, أما إذا خرج الدم في اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وانكشف انه ليس بحيض أصلا كله, ما بقي حيض إلا الستة أيام التي هي عادة في السؤال نفسه الذي قال أن عادتها ستة أيام.
14س ـ هل يجوز الجمع بين الظهر و العصر بدون عذر؟
14ج ـ يجب في كل صلاة أن تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع إلا لعذر ولو بسيطا والعذر الذي يُجَوِّزُ الجمع إما السفر أو المرض أو التمريض أو الخوف أو خسارة مالية تلحقه وتضره بسبب التوقيت أو تكون صلاته في المسجد وهناك مشقة في طريقه وهو عاجز بسبب أوحال أو خلب في طريقه .
عرض علي هذا السؤال وهو :سألني شخص قائلا هنالك ملحد يسأل و يقول ما هذا الإله مره يكون متكبر ومرة يكون رحمان ما هذا التناقض ؟
ليس فيه تناقض ويدل على عدم التناقض قوله مرة يكون كذا ومرة يكون كذا ولا يكون تناقضا إلا إذا اجتمعا في حالة واحدة وهما من صفات الفعل ومن شأنها أن تختلف يقال: متكبر على الكافرين , رحيم بالمؤمنين , إنما صفات الذات التي لا يجوز أن تختلف كعالم فلا يجوز أن يقال له جاهل.
هناك ورثة أوقفوا مالا وارتواز وبصموا جميعا والوالي على الورثة جميعا عين واليا على الوقف قبل موته والآن هناك من الذين أوقفوا مازالوا احياء ومنهم نساء ومن المال الموقوف ارتواز وهي تدخل فلوس يوميا. هل يكون لهن نصيب من المال الموقوف كصرفة عليهن وقد تسلم الوقف إلى يد شخص يكون واليا عليه ؟ وكم يسلم لهن إذا صح؟
الولاية للوقف على الواقف فقط ذكرا كان أو أونثى ولا ولاية لغيره ولو كان الموقوف عليه فإذا مات الواقف فلوصيه ثم للموقوف عليه وإذا مات الموقوف عليه صارت غلة الوقف لذريته، وأما رجوعهن عن الوقف فلا يصح بالأجماع رواه في البحر.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.