هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة ؟
الجواب والله الموفق أنه مقدر بما يقدر به الدم النجس وأصحابنا قدروا الدم النجس بالسيلان وهو نص القرآن قال سبحانه وتعالى (( دما مسفوحا)) وجعلوه من النجاسات المخففة ودم الحيض الظاهر فيه أنه يلحق بالبول لأنه خارج من الفرج فما أدركته المرأة بالرؤية فهو حيض وما لم يدرك بالرؤية فليس بحيض
استيقظ الرجل لصلاة الفجر وقد تضيق الوقت وعليه جنابة وهو يخاف إن اغتسل فوت الصلاة فماذا يعمل؟
الجواب: يغتسل ويصلي ولو خرج وقت الصلاة فإن أخرها وهو متمكن من الصلاة أثم .
إذا نوى شخص السفر هل يجوز له أن يفطر وهو في بيته؟ وكم المسافة التي تبيح للإنسان أن يفطر؟
لا يجوز له الإفطار إلا إذا خرج من ميل بلده ناويا بريدا والبريد اثنا عشر ميلا.
43هل يجوز بيع الدم ؟
الظاهر أنه لا يصح بيعه لأنه ليس ملكا للإنسان إنما هو من حقوقه أما الجواز فحكمه كحكم سائر الأنجاس كالكلب والخنزير وإذا وقعت ضرورة للدم فيكون الفلوس فيه من باب الأعواض على المنافع ويكون العوض على الحقوق مثل إذا استحققت الشفعة على هذا فيجوز لي أن اسقط حقي من الشفعة مقابل عوض فحكمه حكمه .
أنا دائماً على سفر في رمضان و غير رمضان حيث ولي سيارة أجرة أسافر عليها هل لي الإفطار؟
يجوز له الإفطار ويجب عليه القضاء ولا ينتظر بالقضاء حتى يقرب رمضان .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.