هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة ؟
الجواب والله الموفق أنه مقدر بما يقدر به الدم النجس وأصحابنا قدروا الدم النجس بالسيلان وهو نص القرآن قال سبحانه وتعالى (( دما مسفوحا)) وجعلوه من النجاسات المخففة ودم الحيض الظاهر فيه أنه يلحق بالبول لأنه خارج من الفرج فما أدركته المرأة بالرؤية فهو حيض وما لم يدرك بالرؤية فليس بحيض
هل الاحتلام في نهار شهر رمضان يفسد الصيام أم لا؟ وهل يجب عليه الغسل مباشرة؟
الاحتلام لا يفسد الصيام إلا إذا كان بسبب من الصائم في حال اليقظة فينبغي له القضاء احتياطا ويجب عليه الغسل عند حضور الصلاة.
هل سمرة بن جندب هو جابر بن سمره أم أنهما مختلفان ؟
لا بل هو غيره
أولا: التباسهما لتقارب اسميهما
ثانيا: أن مهنتيهما كليهما خبيثة وكلاهما من الأشرار
أما جابر بن سمره فكان نائبا لزياد بن أبيه على البصرة وكان زياد عاملا لمعاوية على البصرة والكوفة فإذا سافر زياد من البصرة إلى الكوفة استخلف عليها جابر بن سمرة وجابر بن سمرة هذا فيه أحاديث أنه من أهل النار أحاديث مروية في الصحاح عن أبي هريرة وغيره وفيه حديث منها ما يفيد أنه أحد ثلاثة في النار أو آخرهم موتا أبو هريرة وجابر بن سمرة وعبد الله بن عامر وقيل غيره أي غير عبد الله بن عامر.
وجابر بن سمرة هذا هو راوي حديث الإثني عشر خليفة وقد وقع في كتاب الإمام زيد يمكن وقع اشتباه وهو جابر بن سمرة الذي ذكرناه في حديث الإثني عشر
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
الجواب: أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء , فلا يتعلق به حكم
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات , منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.
20س ـ ما معنى قوله صلى الله عليه وآله: ( ليس على من خلف الامام سهو) ؟.
20ج ـ أنا لا أعتقد أنه يوجد حديث بهذا اللفظ لكن سوف نفسره حديثا أوغير حديث .
الجواب والله الموفق أن المراد بهذا الكلام أنه إذا كان الإمام متأكد من عدد الركعات في صلاة الظهر والمؤتم شاك في عدد الركعات فلا يلزمه سجود السهو .
والثاني أن الإمام إذا سهى وسجد للسهو فلا يلزم المؤتم أن يسجد لسهو الإمام إنما لسجود الإمام .
ثالثا: إذا حدث للمؤتم سهو وللإمام سهو آخر فلا يلزم المؤتم السجود لسهوه يكون سجوده مع الإمام كاف .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.