الفتاوى

هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة ؟

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة ؟

هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة ؟

سؤال رقم 95:

هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة ؟

الجواب:

الجواب والله الموفق أنه مقدر بما يقدر به الدم النجس وأصحابنا قدروا الدم النجس بالسيلان وهو نص القرآن قال سبحانه وتعالى (( دما مسفوحا)) وجعلوه من النجاسات المخففة ودم الحيض الظاهر فيه أنه يلحق بالبول لأنه خارج من الفرج فما أدركته المرأة بالرؤية فهو حيض وما لم يدرك بالرؤية فليس بحيض

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة