الطين إذا استعمل لأغراض دوائية وفي مركبات دوائية هل يجوز شربها أو أكلها أم لا وهل يجوز استعماله منفردا في بعض حالات التداوي غير الضرورية ؟
الطين محرم وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه الإمام الهادي في الإحكام عن النبي صلى الله عليه وآله (( إياك وأكل الطين فإنه يعظم البطن ويعين على القتل)) فهو ليس علاجا بل هو ضار بدليل النص النبوي المتقدم
لعلها احتمال أنها نصيحة صحية ما يُحمل على الوجوب؟
نصيحة طبية إيّاك صيغة تستعمل في التحذير, ونحن لسنا نقول إنه ليس بواجب العلاج , بل نقول هناك فرق بين وجوب العلاج واستعمال الضار فاستعمال الضار محرم وقد نص النبي صلى الله عليه وآله أنه ضار مثل السم
اصبت بشظية أخذت من وجهي الشفتين واجرى الأطبا لي عملية تجميل وخذت لي لحمة الفخذ الى الشفتين فهل يلزم اغطي تلك اللحمة لأجل أنها مأخوذة من العورة؟
لا
25س ـ إذا أدركت الإمام في الجمعة وقد أكمل الخطبة ولم استمع إليها ، فهل أصلي ظهرا أم جمعة؟.
25ج ـ الظاهر صحة الجمعة وإن لم يسمع الخطبة سيما إذا كان له عذر في عدم حضورها من أولها.
37س- رجل باع سلعة بحوالي 12000وتم تسليم السلعة إلى المشتري والمبلغ إلى البائع وبعد التسليم مباشرة أتى مشتر آخر وقال أنا أشتري السلعة بـ15000 فهل يحق للبائع الرجوع وفسخ البيع وبيع السلعة من المشتري الآخر علما أن السلعة لا تسوى أكثر من 12000 وإنما أتى المشتري الثاني للشراء لينافس المشتري الأول لأنه لم يرض بقسمة المبيع بينه وبينه , وإذا كان لا يحق للبائع الرجوع , فما الحكم حيث أنه قد رجع واسترد المبيع ورد الثمن ؟
37البيع قد انعقد والمشتري الآخر آثم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سوم الرجل على سوم أخيه ولا يجوز له السوم ولا يجوز للبائع الاسترجاع ولا يجوز فسخ البيع لأنه قد نفذ وللمشتري الحق في بيعها إذا كان قد قبضها من البائع الآخر بما أراد لأنه قد ملكها وإذا لم يكن قد قبضها فالمساوم الآخر آثم .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.