السؤال: شخص نوى أن يخرج مالاً والتبس عليه في رجلين هل نواه لأحدهما أم للأخر ولتبست عليه النيه مرةً أخرى هل هو المال في دريس أو صدقه أفيدونا حفظكم الله ورعاكم
الجواب: لا عبرة بالنية في التعيين وإنما يكون التعيين إن نذر نذرا صريحا باللفظ أما في هذه الحالة فيعطي أي واحد منهما وسواء صدقة أم في دريس لأنه بمجرد النية لا يلزمه فهو كمن نوى أن يطلق في أنه لا يلزمه.
س1: توفيت امرأة وزوجها معاً وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص به فهل تصح هذه الصدقة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ورثة غير الأخ والأخت فلا مانع من أن يتصدقوا ولو بالتركة كلها وإن كان لها غيرهما فلا يصح إلا بموافقته .
وأما بالنسبة للوصية فالصحيح أن ما فعله الحي للميت من المؤمنين فإنه لاحق به والدليل على ذلك من وجوه :
الأول : قوله تعالى مرشدا وحاكيا عن المؤمنين : { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا } فأمر الله تعالى وأرشد خلقه بالدعاء والاستغفار لإخوانهم المؤمنين وهذا الإرشاد عام ومطلق لم يشترط فيه الوصية من الموصي ومن العلماء من يشير إلى أن الإيمان في الرجل بمثابة الوصية لأن المؤمن يحب من إخوته المؤمنين أن يدعوا ويشاركوه ويوصي بذلك في خلال محاوراته , ألا ترى أن المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالدعاء ويقولون ادعوا لنا وهذا أمر وإيصاء
الثاني : أن أفعاله من مسببات اللحوق لأن رضاه وحبه لأفعال الخير مشاركة والمشاركة تستوجب ثوابه على ما فعل له وهذا القول هو الأرجح كما في القرآن قال تعالى { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } وإن كان قد قيل إنه لا يلحق الإنسان من العمل إلا ما أوصى به صريحا .
س2: ما حكم أكل القات ؟ مع انه مضر على حسب البحوث الطبية؟
الظاهر أن البحوث الطبية غيرمحكمة وليست بحجة والحق إن كان الضرر مقطوعا به وكان معلوما بين الناس فلا يجوز للإ نسان ممارسته وإن أشكل وشهد على ضرره عدلان بأنه ضار بهذا الإنسان فلا يجوز له ممارسته , فإن سال عنه الأطباء وبحثوا عن خصائصه بحوثا طبية بعيدة بأنه مضر فهذا ليس بحجة لأن أصحابنا لم يعللوا على الخواص إنما هو معمول على الظواهر ذكره في الفصول أما بالنسبة لمن يستعمل القات وهو ضعيف العقل أوفيه أمراض نفسية فمتفق على ضرره .
يسمع الناس في المسجد اكتمال قراءة القرآن التي في الراديو قبل أذآن الفجر ويهرعون لشرب الماء فيؤذن وهم يشربوا الماء ولم يعلموا بدخول المغرب فما حكم صيامهم؟
إن شربوا وقد دخل الوقت فصيامهم صحيح وإن لم يكن قد دخل الوقت فقد أفطروا في نهار رمضان وأن كان الأمر مجهولا فالواجب استصحاب الحال وهو بقاء النهار ولم يدل دليل على خروج الوقت فحكمهم أنهم أفطروا رمضان ويكون العكس في الليل إذا أذن المؤذن ثم شربوا فالأصل بقاء الليل إذا كان الأمر مجهولا ولم يكن المؤذن دقيقا ولا عارفا ولا ثقة وإنما كان من المتجرين على الله يؤذن قبل وقت المغر ب وقبل وقت الفجر فهذا محل ماحرم الله ومحرم ما أحل الله فلا يجوز العمل بأذانه .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.