ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة؟
لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : (لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه) وفي الأحكام أيضا (إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله.
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي.
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
36س- هل يحق للمحرم الابن أو الأخ أن يمنع أمه أو أخته من الركوب بالقوة إلى حد الضرب حيث أن الأم تصر على ذلك وتمنع ابنها من مرافقتها ؟
36ج ـ يجوز له المنع ولو لم يكن الركوب محرما إذا خشى أنه يؤدي إلى فساد فيجوز للولي المنع بل الواجب عليه إذا تمردت تأديبها
س ـ يجوز للأخ المنع إذا كان الولي ضعيفا ؟
ج ـ للأخ الحق في المنع ولو كان ابن عم إذا كان يؤدي إلى تشويه سمعة الأسرة في خروجها مع أجنبي في السيارة ونحن إنما قلنا بعدم تحريمه بمعنى أنه ليس منصوصا على تحريمه بقانون شرعي مبتوت لكن الولي له نظرته إذا كان نقصا وعيبا ولا يعتاد مثل هذه الأشياء إلا السفهاء وقليلات الحياء فالواجب التستر والحشمة ولزوم قعر بيوتهن وينهاهن بقدر الحال يستخدم الرفق مهما أمكن ثم يغلظ عليها ويتوعده لعلها تنزجر بدون الضرب .
كيف إذا ظن غروب الشمس ثم أفطر الإنسان ثم رأى شعاع أحمر في سحاب أو طائرة فيها شعاع أحمر ؟
الحمرة لا يدل على وجود النهار إنما هو دليل على وجود المغرب
ما رأيكم في العاب الأطفال التي تشبه الحيوانات ، وما رأيكم في التماثيل المصنوعة من العطب والبز .
رأينا تحريمها قولا واحداً ولا نعلم خلافا في ذلك ولا يجوز قربها من المصلي مهما كان لها حجم دلت الأدلة على تحريم التصوير وعلى تحريم تقنيها وجاءت إشكالات في بعضها وهي التي تصور عن طريق الكاميرا وأكثر العلماء على جوازها لكونها لم يصدق عليها أنها صورة إنما هي ظل أما ما كان له جسم وجرم فهو عين التشبيه وعين التصوير فهو محرم شرعا وقد زعم بعض من ينتمي إلى الزيدية بأن أدلة النهي عن التصوير لا أصل لها عند الزيدية وهذه كتب الزيدية تذكر أدلة التحريم كالبحر الزخار والغيث المدرار وسائر كتب المذهب وذكر الهادي عليه السلام وهو رأس العترة في آخر الأحكام حديثا في تحريم التصوير
قلنا بلى بل لم يكن يصلي عليها إلا هو وقد صح ذلك وثبت بعدة طرق منها أنه رأى قبرا جديدا فقال هذا قبر من؟ فقالوا هذا قبر المسكينة التي كانت تكنس المسجد فقال ألا آذنتموني بها لا يبلغني أنه مات منكم أحد إلا آذنتموني به
لماذا تجنبوا المسجد؟
لعدم شرعيتها في المسجد ولمخافة تنجس المسجد ويمكن أن تجنبهم للمسجد لعل وجودها فيه يقلق الرسول صلى الله عليه وآله لظروفه السياسية والجهادية لأن الجامع مركزه وقد روي النهي عن صلاة الجنازة في المسجد منها قوله صلى الله عليه وآله ( من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له ) لكنه ضعيف ويعارضه أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص صلى الناس عليه خارج المسجد فأنكرت عائشة ذلك وقالت لِمَ لم يدخلوه المسجد فتصلي عليه معهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نهى عن صلاة الجنازة في المسجد قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابني البيضاء إلا في المسجد أراكم تجهلون
وفي الحقيقة أن فعل النبي هذا لا يدل على عدم النهي لأنه يمكن أنه نهى تنزيه وصلى على ابني البيضاء في المسجد للعذر
هل يجوز للرجل أن يلبس أكثر من خاتم في يد واحدة
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.