ســـ4 هل كفارة اليمين تختلف باختلاف الحالة المادية عند الناس أم أن أدلة الشرع حددتها بالصاع فلا يجوز تعدي ذلك؟
جـــ4 أدلة الشرع لم تحددها بالصاع أصلا إنما الصاع أحد مفردات المكفر مخير بينها ودليل الشرع هو القران الكريم قال الله سبحانه وتعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ).
فالظاهر أنها تختلف باختلاف الحالة التي هو فيها، فأعلى الكفارات اللحم وأوسطها هو السمن يعني مع الطعام وأدناها الخل والملح، أما تحديدها بنص الصاع هو نصف صاع من البر أو صاع من الشعير
والذرة هو مروي عن علي عليه السلام لكن ما هو تحديد، إنما هو يجزي على أنه مصداقية للطعام فإن نصف صاع من البر يعدل صاع من الذرة لأن البر يكون طعام وإدام لفضله عند الآكل.
هل يجوز شرب الدواء المحتمل احتوائه على مواد محرمة شرعا ؟ وهل يلزم الفحص؟
لا يلزم الفحص والاحتمالات ثلاثة:
إما أن يكون وجود المسكر راجحا
أو يكون وجود المسكر مرجوحا
أن يكون سواء احتمال كون فيه مسكر وكونه ليس فيه مسكر أو كان احتمال وجود المسكر احتمالا مرجوحا فلا مانع
وأما الفحص فلا يلزم
12س ـ هل حكم ثوب الطفل حكم بدنه في أنه يطهر بالجفاف؟.
12ج ـ إذا كان الطفل أو وليه فقيرا يصعب عليه تبديل ثيابه أو توفير الماء فحكمه حكم بدنه مهما لم تكن عين النجاسة ظاهرة .
هل يجوز إخراج الجنين في حال تضرر الأم بالحمل؟
إذا لم يبلغ سن الحياة فلا مانع قبل بلوغه أربعة أشهر
وبعد الأربعة الأشهر يجب عليها الصبر
والضرر كأمراض القلب أو مرض شديد؟
إذا كانت تمرض مرضا شديدا فيجوز إخراجه قبل نفخ الروح فيه ونفخ الروح فيه يتم في خلال أربعة أشهر أشار إليه الهادي عليه السلام في المنتخب
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.