هل يصح ان اعطي الكفارة او الزكاة لاخواتي لانهم مستحقين؟
لا مانع.
السؤال: رجل تطلب منه زوجته الذهاب إلى صالات الأعراس ، وهناك أغاني ورقص ونساء باديات عوراتهن ، فهل يجوز له السماح لها بالذهاب؟
الجواب لا يجوز له السماح لها بالخروج الى مثل ذلك وله السماح لها بالخروج لزياة رحمها أو صديقتها أو ناس معتادين مأمونين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله سلم النهي عن دخول المرأة على مرأة متهمة في دينها رواه الهادي عليه السلام عن آبائه.
توفيت امرأة وزوجها معًا وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص به فهل تصح هذه الصدقة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ورثة غير الأخ والأخت فلا مانع من أن يتصدقوا ولو بالتركة كلها وإن كان لها غيرهما فلا يصح إلا بموافقته.
وأما بالنسبة للوصية فالصحيح أن ما فعله الحي للميت من المؤمنين فإنه لاحق به والدليل على ذلك من وجوه:
الأول : قوله تعالى مرشدًا وحاكيًا عن المؤمنين : {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا} فأمر الله تعالى وأرشد خلقه بالدعاء والاستغفار لإخوانهم المؤمنين وهذا الإرشاد عام ومطلق لم يشترط فيه الوصية من الموصي ومن العلماء من يشير إلى أن الإيمان في الرجل بمثابة الوصية لأن المؤمن يحب من إخوته المؤمنين أن يدعوا ويشاركوه ويوصي بذلك في خلال محاوراته ، ألا ترى أن المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالدعاء ويقولون ادعوا لنا وهذا أمر وإيصاء.
الثاني : أن أفعاله من مسببات اللحوق لأن رضاه وحبه لأفعال الخير مشاركة والمشاركة تستوجب ثوابه على ما فعل له وهذا القول هو الأرجح كما في القرآن قال تعالى: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} وإن كان قد قيل إنه لا يلحق الإنسان من العمل إلا ما أوصى به صريحًا.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.