هل يصح أن ألبس النظارة والسماعة وأنا محرم حيث أنني لا أستطيع النظر إلا بالنظارة ولا استطيع السماع إلا بالسماعة؟
إذا كانت النظارة والسماعة لا تمسك مساحة كبيرة من الأذنين والرأس فلا مانع.
فإن قيل: إن الأذنين من الرأس ودلت الأدلة على وجوب كشف الرأس للرجل المحرم.
الجواب والله الموفق : أن النص الذي ورد في أن الأذنين من الرأس إنما هو في الوضوء في أنه يجب مسح الأذنين مع الرأس لا غسلهما مع الوجه ولم يذكره مع غير الوضوء.
14س ـ هل يجوز الجمع بين الظهر و العصر بدون عذر؟
14ج ـ يجب في كل صلاة أن تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع إلا لعذر ولو بسيطا والعذر الذي يجوز الجمع إما السفر أو المرض أوالتمريض أو خسارة مالية تلحقه وتضره بسبب التوقيت أو تكون صلاته في المسجد وهناك مشقة في طريقه وهو عاجز بسبب أوحال أو خلب في طريقه .
هل الأفضل يعطيها العالم يصرفها عنه أو يصرفها المالك ؟
إذا كان عالم محق فإعطائه أفضل .
هل يجوز تغسيل الفاسق إذا مات والصلاة عليه ؟
الظاهر أنه لا مانع من غسله, أما الصلاة عليه فتجوز بشرط أن لا يفهم المصلون أو غيرهم من الإنسان إذا صلى على الفاسق أنه صلى عليه لوثاقته وعدالته أو يُظن أنه صلى عليه لفضله.
فإذا حصل ظن أنه صلى عليه لثقته أو عدالته أو كذا ؟
فعليه التبيين لكن لا يبين لهم أنه فاسق بل يبين أنه لا تشترط العدالة عنده فأنا رأيي أنه لا تشترط عدالة الميت لكن يُشترط فيه أن لا يكون من المفسدين في الأرض فإذا كان محاربا لإمام الحق أو قاطعا لطريق أو مفسدا فلا تجوز الصلاة عليه ولا يُشترط أن يكون عدلا من جميع الجهات لكن الصلاة عليه ليست بواجبة كالمؤمن فإن الصلاة عليه واجبة أما هذا فلا مانع من الصلاة عليه إذا لم يكن مضارا بالمسلمين أمّا إذا كان مضارا بالمسلمين فلا تجوز الصلاة عليه. فإذا صلينا عليه فلا أحد يتهم أننا صلينا عليه لعدالته لأننا لا نشترط عدالة الميت , لكن إذا لم يكن عدلا وثقة فلا يجوز الدعاء له, ومن أصحابنا من منع الصلاة على الفاسق لأن المصلي يدعو له بالمغفرة والرحمة والجنة ومن المعلوم أنه لا يدخل الجنة , غير أننا نرى أن هذه الحجة ليس فيها ما ينهض سوى أن الدعاء فيها غير سليم.
أما تغسيله فلا مانع منه لأنه لا يشترط عدالته ولا عليه دليل هذا أولا أما ثانيا فإن هذا مقتضى القول للإمام الهادي عليه السلام في المجموع في كتاب المنزلة بين المنزلتين ورواه عن الهادي عليه السلام في حواشي الهداية للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير, وقدرأيته في مجموع الهادي عليه السلام.
أنا تاجر أسافر إلى بعض الدول العربية وعندي إشكال في اللحوم حيث أنها تأتي من الهند وأستراليا وباكستان مذبوحة والذي يستورد اللحوم تجار عرب ويقولون أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية فما رأي الشرع في هذه اللحوم وهل يجوز أكل اللحوم المستوردة أم لا؟
الجواب والله الموفق أن هذه المسألة تنازعها أصلان, أصل واحد أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل الآخر أن الأصل في الحيوان التحريم, هذان أصلان, فإن قلنا الأصل الإباحة عارضه أصل, فالواجب الترجيح بين الأصلين والترجيح بين الأصلين باعتبار أشياء منها بغلبة الظن فإذا غلب في ظنه أن الذي ذبح هذه الشاه أو الثور أو البعير ذبحه مسلمٌ عمل بظنه ترجيح لأصل الإباحة وإذا لم يغلب على ظنه شيء إنما اتكل على التجار فالتجار ماهم عارفين ما هي الطريقة الإسلامية فإن كان التاجر مسلما مجتهدا عالما عارف الطريقة الإسلامية
قد يعرف الطريقة الإسلامية ولو غير مجتهد؟
لا , يجي وهو مقلد,يجب نعر تقليده لمن
يعرف تقليده؟
يُعرف مُقـلده,
هل به اختلاف في الذبح ,طريقة الذبح؟
نعم ,أكثر الناس يقول بذبائح اليهود والنصارى وأكلها والمقرر عندنا أن ذبائح اليهود والنصارى لا يجوز أكلها, فإذا غلب في ظنه أن الذابح لها مسلم وعلى نهج المسلمين يجي بعضهم ما هو داري بالطريقة الإسلامية في الذبح فإذا غلب على ظنه أن الذابح لها مسلم على الطريقة الإسلامية الصحيحة فلا مانع من أكلها وإن أشكل عليه فالواجب البقاء على الأصل وهي التحريم
وإذا هي مستورده من بلد ليسوا يهود ولا نصارى معطلين كفار مثل روسيا, مثل الصين, استراليا؟ ما هم يهود مثلا ؟
روسيا هم مسيحيين قياصرة
بنعتبر بالدولة
لا العبرة بالمواطنين يُعتبر بالدولة في حال جُهل حال المواطن
إذا كان الدولة ما هي يهود ولا نصارى فهل يُعتبر في المورد أن يكون معرفة مقلده ولا يكون مجتهد , المستورد؟
يبحثوه سوى , كلامه لا يفيد لا ظن ولا علم لان ما هو الطريقة الإسلامية لا هو متفقه ولا هو عارف الفقه كلامه معتمد على كتبه في عرضها.
فإذا بين لهم أنه رأى الأوداج أو أنه رآهم وهم بيذبحوه وهم مسلمين؟
يبحثوه سوى كلامه مجرد كلام إنسان عامي يقلهم أنها الطريقة الإسلامية, مثل من يفتي في النكاح ما هو سابر العمل بفتواه, ما هو لأجل الاجتهاد كله إلى إذا كان مُقلد لا بأس بالتقليد ولكن مقلد لمن, لأن قد به مذاهب جدد بعض المسلمين قد هو رأيهم أن المسلمين والكفار سوى
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.