س2: ما حكم أكل القات ؟ مع انه مضر على حسب البحوث الطبية؟
الظاهر أن البحوث الطبية غيرمحكمة وليست بحجة والحق إن كان الضرر مقطوعا به وكان معلوما بين الناس فلا يجوز للإ نسان ممارسته وإن أشكل وشهد على ضرره عدلان بأنه ضار بهذا الإنسان فلا يجوز له ممارسته , فإن سال عنه الأطباء وبحثوا عن خصائصه بحوثا طبية بعيدة بأنه مضر فهذا ليس بحجة لأن أصحابنا لم يعللوا على الخواص إنما هو معمول على الظواهر ذكره في الفصول أما بالنسبة لمن يستعمل القات وهو ضعيف العقل أوفيه أمراض نفسية فمتفق على ضرره .
37س- رجل باع سلعة بحوالي 12000وتم تسليم السلعة إلى المشتري والمبلغ إلى البائع وبعد التسليم مباشرة أتى مشتر آخر وقال أنا أشتري السلعة بـ15000 فهل يحق للبائع الرجوع وفسخ البيع وبيع السلعة من المشتري الآخر علما أن السلعة لا تسوى أكثر من 12000 وإنما أتى المشتري الثاني للشراء لينافس المشتري الأول لأنه لم يرض بقسمة المبيع بينه وبينه , وإذا كان لا يحق للبائع الرجوع , فما الحكم حيث أنه قد رجع واسترد المبيع ورد الثمن ؟
37البيع قد انعقد والمشتري الآخر آثم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سوم الرجل على سوم أخيه ولا يجوز له السوم ولا يجوز للبائع الاسترجاع ولا يجوز فسخ البيع لأنه قد نفذ وللمشتري الحق في بيعها إذا كان قد قبضها من المساوم الآخر بما أراد لأنه قد ملكها وإذا لم يكن قد قبضها فالمساوم الآخر آثم .
هل تصح الصلاة على سجادة طاهرة وتحتها فراش نجس يتحرك بتحرك المصلي؟
الظاهر الصحة إذا كانت السجادة غليظة بحيث يصح الاستغناء بها فراشًا.
لكن المقرر عند أهل المذهب فساد الصلاة إذا كان الفراش المتنجس تحته ، أما قول المتأخرين من أهل المذهب إن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يوجب الفساد ولو كان بعيدا فهذا القول ـ أي قول المتأخرين ـ مرجوح عندنا و مرفوض.
لدي زكاة مما أخرجت الأرض أو من أموال التجارة فهل يجوز أن أشتري بزكاتهما للفقير ثيابا أو طحينا أوغيرها .
الدخان والبخار والغبار إذا دخل في جوف الإنسان هل يفطر ؟
لا يفطر ويندب تجنبه إذا لم يكن حاجة .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.