هناك ورثة أوقفوا مالا وارتواز وبصموا جميعا والوالي على الورثة جميعا عين واليا على الوقف قبل موته والآن هناك من الذين أوقفوا مازالوا احياء ومنهم نساء ومن المال الموقوف ارتواز وهي تدخل فلوس يوميا. هل يكون لهن نصيب من المال الموقوف كصرفة عليهن وقد تسلم الوقف إلى يد شخص يكون واليا عليه ؟ وكم يسلم لهن إذا صح؟
الولاية للوقف على الواقف فقط ذكرا كان أو أونثى ولا ولاية لغيره ولو كان الموقوف عليه فإذا مات الواقف فلوصيه ثم للموقوف عليه وإذا مات الموقوف عليه صارت غلة الوقف لذريته، وأما رجوعهن عن الوقف فلا يصح بالأجماع رواه في البحر.
هناك ورثة أوقفوا مالا وارتواز وبصموا جميعا والوالي على الورثة جميعا عين واليا على الوقف قبل موته والآن هناك من الذين أوقفوا مازالوا احياء ومنهم نساء ومن المال الموقوف ارتواز وهي تدخل فلوس يوميا. هل يكون لهن نصيب من المال الموقوف كصرفة عليهن وقد تسلم الوقف إلى يد شخص يكون واليا عليه ؟ وكم يسلم لهن إذا صح؟
الولاية للوقف على الواقف فقط ذكرا كان أو أونثى ولا ولاية لغيره ولو كان الموقوف عليه فإذا مات الواقف فلوصيه ثم للموقوف عليه وإذا مات الموقوف عليه صارت غلة الوقف لذريته، وأما رجوعهن عن الوقف فلا يصح بالأجماع رواه في البحر.
38س- هل يحق للبائع أن يبيع من شخص بسعر ومن آخر بسعر آخر؟
38اذا كان المشتري بايع البايع وساومه وألح عليه فلا مانع بأن يبيع منه بما أراد , وإن كان المشتري اشترى من البائع بما قال واسترسل فلا يجوز أن يبيع منه إلا بأرخص ما يبيع هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله: ( غبن المسترسل ربى ).
إذا تذوقت المرأة الطعام لكي تعرف طعمه دون أن تبتلعه فما الحكم؟
لا يفسده نص عليه الهادي والقاسم عليهما السلام
38س- هل يحق للبائع أن يبيع من شخص بسعر ومن آخر بسعر آخر؟
38إذا كان المشتري بايع البايع وساومه وألح عليه فلا مانع بأن يبيع منه بما أراد , وإن كان المشتري اشترى من البائع بما قال واسترسل فلا يجوز أن يبيع منه إلا بأرخص ما يبيع هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله: ( غبن المسترسل ربى ).
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.