يقوم الطب باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه وتثبت الولد أو تنفيه هل يجوز اللجوء إلي هذه الوسائل الطبية ؟
لا يجوز الاعتماد عليها لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمد حتى على الشبه
هم الآن يجرون الفحوصات على ما يُسمى بالحمض بأخذ عينة من الطفل ومنه فإذا اتفق الحمض فيقولون إنه ولده ؟
قد يجوز العمل به في إثبات الملك كعبد كبير وقال المالك إن العبد الصغير ملكه كونه من ذرية العبد الكبير فالظاهر أنه لا مانع إذا كان رأي الحاكم العمل بالقرائن وأفادته الظن.
أما في إثبات الزنا أو نفي النسب فلا يجوز لأن العبرة فيه بالشهود أربعه لأن الشارع أكد عليه ولم يقبل فيه شاهدا ولا شاهدين
ما حكم التطيب بالعطور التي فيها كحول
الجواب: إذا كانت مسكرة في حالتها الراهنة فلا يجوز التطيب بها ولا تقنيها ولا شرائها ولا بيعها بل يجب إهراقها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله بإهراق الخمر .
وأما إذا لم يكن فيها إلا مادة مسكرة فلا مانع من استخدامها لأن هذه المادة موجودة في الذرة والبر والتمر وفي الزبيب أشد وقد يعبر عن هذه المادة بالكحول توسعا من باب إطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب وهو من أنواع المجاز وقد سألت بعض الأطباء عن القات فقال: إنه مسكر فناقشته في ذلك فإذا هو يريد أن فيه مادة مسكرة قلنا: كذلك التمر والزبيب.
21س ـ ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه
21ج ـ قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه , وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها
16س ـ هل يجب الجهر في الصلاة الجهرية على المصلي المنفرد ذكراً و أنثى؟.
17س ـ أنا أريد الحج وهم يمنعون في النقاط العسكرية بعد المواقيت فهل يجوز لي أن أجتاز الميقات بدون إحرام وهل يلزمني دم أم لا .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.