21س ـ ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه
21ج ـ قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه , وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها
5 س ـ إذا اشترينا ديزلا من المقرر وبعناها في السوق السوداء هل تطيب لنا الزيادة ؟.
5 ج ـ إذا باع البائع برضاه وشرى المشتري برضاه فلا مانع لأن التجارة عن تراض سمح بها القرآن الكريم إنما يؤخذ على الدولة في تسعيره لأن البترول ليس ملكا لها وليس لها ولاية شرعية , قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ليس لعرق ظالم حق ) إنما الولاية للأنبياء ثم الأيمة
وفي نظر الشرع أن البترول لله وهو غنيمة فيخرج الخمس أولا والأربعة الباقية ولايتها إلى الإمام من أهل بيت النبوة.
و في نظر القانون لا يعطيها الولاية بطريقة أخرى يقول: البترول ملك للشعب والدولة إنما تمثل الشعب عن طريق الوكالة أليس البرلمان يمثل الشعب فإذا ظلمني الوكيل فقد خالفني وبطلت وكالته
ســـ3 إذا كان الرجل يصلي بالناس إماما وانتقض وضوؤه فما الواجب عليه شرعا؟
جـــ3 الواجب عليه شرعا أن يعيد الوضوء ويصلي ويجوز له أن يستخلف أحد المؤتمين ليكمل بهم الصلاة إذا لم يخف اضطرابهم فإن خاف اضطرابهم وعدم انتظامهم فينبه ويقول لهم: كملوها فرادى فإن أنس منهم بأنهم قادرون على الجماعة فليستخلف أحدهم يصلي بهم يجره مكانه إذا كان هذا الخليفة يستطيع يصلي بهم وهم لا يضطربون.
12س ـ هل حكم ثوب الطفل حكم بدنه في أنه يطهر بالجفاف؟.
12ج ـ إذا كان الطفل أو وليه فقيرا يصعب عليه تبديل ثيابه أو توفير الماء فحكمه حكم بدنه مهما لم تكن عين النجاسة ظاهرة .
18س ـ إخوة ثلاثة في بيت واحد ولكل واحد منهم أربعة أولاد هل يضحى عنهم بكبش واحد .
18ج ـ إذا كثروا فالأفضل أن يضحى عنهم بكبشين وحد الكثرة أن يتجاوزوا عشرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.