8س ـ ما المراد بالأحاديث الناصة على أن ترك الصلاة كفر وما معنى قولهم إنه لا يجب على الكافر قضاء ؟.
8ج ـ معنى قوله: إن ترك الصلاة كفر: إنها معصية لله من الكبائر و معنى قولهم: إنه لا يجب على الكافر قضاء: المراد به الملحد ، ألا ترى أنه قد أطلق على ترك بعض الواجبات كفر قال تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني العالمين } فسمى ترك الحج كفرا .
4س ـ اشتريت بألف ريال بترول وأنا فقير فهل يصح أن أصرف الخمس في نفسي .
4ج ـ لا مانع عندي
السؤال: امرأة شابة صامت شهر رمضان الماضي ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع تقيأت دم من المعدة فتعالجت فمنعوها الأطباء من الصوم وقالوا لها ليس لمرضها علاج، فما الذي يجب عليها مما أفطرت وكيف تفعل في رمضان المقبل؟
الجواب: عليها أن تتعالج لأن اليأس في حق الشابة بعيد فإذا تعافت قضت الذي عليها وإذا لم تتعافي فيكفيها الكفارة عن كل يوم نصف صاع عما أفطرت ولا تكفر إلا بعد ما تفطر.
هل تلحق المخدرات المعروفه كالحشيش والهروين والكوكايين بالخمر من حيث الحرمة مطلقا أم يفوض الأمر بالإسكار؟
الأمر مرتبط بالإسكار نفسه فإذا لم تكن مسكره فليست مخدرة أليس التخدير هو الإسكار فإذا كانت مسكرة فهي محرمة ولا تحتاج إلحاقها بالخمر فهي منصوص على تحريمها نصا ( كل مسكر حرام وكل مسكر خمر) فإذا لم تكن مسكره فليست مخدرة
الطين إذا استعمل لأغراض دوائية وفي مركبات دوائية هل يجوز شربها أو أكلها أم لا وهل يجوز استعماله منفردا في بعض حالات التداوي غير الضرورية ؟
الطين محرم وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه الإمام الهادي في الإحكام عن النبي صلى الله عليه وآله (( إياك وأكل الطين فإنه يعظم البطن ويعين على القتل)) فهو ليس علاجا بل هو ضار بدليل النص النبوي المتقدم
لعلها احتمال أنها نصيحة صحية ما يُحمل على الوجوب؟
نصيحة طبية إيّاك صيغة تستعمل في التحذير, ونحن لسنا نقول إنه ليس بواجب العلاج , بل نقول هناك فرق بين وجوب العلاج واستعمال الضار فاستعمال الضار محرم وقد نص النبي صلى الله عليه وآله أنه ضار مثل السم
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.