هل يجوز للمريض الذي يسري مرضه مثل العدوى أن يحضر الاجتماعات العامة حيث يسبب لهم الابتلاء بهذا المرض وهل يفرق بين أنواع الأمراض الخطيرة والعادية ؟
الظاهر إذا كان الاجتماع في غير المسجد فلا مانع وإذا ضجروا منه يهربوا منه أما في المسجد فما له حق لأنه إذا دخل في جماعة سيهربهم من الجماعة وهذا فيه أذية للمصليين ويحرمهم من الجماعة أما في غير المسجد فهو من كسائر الناس.
34س ـ ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟.
34ج ـ ليست هناك ضرورة ولا يجوز تلاوة القرآن ولا آية ولا حرف
تؤكد التقارير الصحية أن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان فهل يجب ترتيب أثر عليها وتكون حجة على المكلف ؟ ويكتبون هذا التحذير البكت من وزارة الصحة؟
إذا فهمها المكلف واعتقد بالضرر فلا يجوز له مقاربة الدخان , مثل القات إذا تأكد الضرر ما يجوز مقاربته , فأنا عند ما تأكدت تركته لكن الذي يكتبونه في البكت ما يفيد الظن لأنه ما يعرف من كتبه
منها من وزارة الصحة
ما هم داريين
وهنا قسّم ضرر الدخان مبتدأ أو معتاد أو جالس جنب المدخنين
في أوله ما يبين ضرره والإنسان شاب وما حصل له ظن بضرره
وإلا فالأحوط إذا سمع أناسا كثيرا بضرره أن يتركه
إذا في الجلسة شخص ينزعج من الدخان أو يضره فهل يجوز للآخر أن يدخن؟
لا مانع وإذا انزعجوا لا يجلسوا عنده
أليس يعتبر من أذية المسلم؟
لا, أذية المسلم المراد بها السب , الذي في القرآن , في عرف الأولين أذا جاء الأذية يعني سبا , أما المجلس فله حق إلا إذا كان ضيفا فهو من حقوقه أن لا يدخن عنده أحد ولا يعمل شي يضجره
أنا صاحب محل يأتي إليّ أناس ليبعوا مني أشياء مثل المرجان فأشتريه منهم بسعر ثلامائة ألف ريال ، حيث أنني أعلم بأن ثمنه أكثر من مليون ريال وصاحبه لا يعلم بثمنه، هل هذا البيع جائز؟
إذا كان البائع للسلعة عاقلا سليما ولم يكن معتوها ـ أي ناقص عقل ـ ولا طفلا فالبيع جائز فإن كان معتوها أو طفلا فلا يجوز إلا بثمن المثل .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.