هل يجوز للحائض والنُفسَاء والجنب تقليب المصحف الموجود في الهاتف بلمس سور المصحف , وهل يجوز تقليب المصحف بالإشارات الموجودة في البرنامج؟
ج / نعم يجوز ولا أرى مانعا من ذلك
والصفحة البارزة في الجوال التي فيها الختمة ؟
لا مانع لأنه لا يباشرها , وإنما يباشر الزجاجة
وهل يجوز حمله؟
نعم ولا مانع لأنه ليس من الواضح أنه مصحف
هل يجوز التأمين على الدعاء في خطبة الجمعة وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الخطيب النبي أثناء خطبة الجمعة؟
الظاهر عدم جواز ذلك وقد أشار الهادي عليه السلام في الأحكام إلى عدم جواز الكلام في حال خطبتي الجمعة إلا خطبتي العيد فلا بأس بالصلاة على النبي وآله والتكبير سرا لكن يجب عليك أن تعرف أنه ليس مراد الهادي التحريم المطلق إنما هو اجتهاد واستنباط وليس نصا في التحريم, قال عليه السلام إن الله أمرهم بالإصغاء والاستماع ومن تكلم لم يصغ ولم يستمع :وهذا إنما هو استنباط فقط .
فقول المؤذن يوم الجمعة بعد الأذان " اعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين " غير جائز لأنه لا يجوز إطلاق مثل هذا الكلام إلا في ما نص القرآن أو السنة القطعية على تحريمه كتحريم الزنا والخمر وقتل النفس المحرمة.
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وفي اليوم السادس خرج من الرحم دم متغير بني اللون فما الذي يجب على المرأة هل تحيّض أم لا؟
الجواب والله الموفق أن فيه تفصيل هذا الدم الذي يخرج بعد انقطاع الدم, الدم البني هو الصفرة والكدرة وفيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه في الجامع جامع الأصول وقد ذكره رزين قال (( الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا)) فالتفصيل فيه إن كان للمرأة عادة وهي الستة الأيام فما كان بعد العادة فليس حيضا لقوله في أيام الحيض وان لم يكن لها عادة فيعتبر حيضا حتى العاشر إذا كان أول حيضاتها.
س ـ إذا كنت قد أنقيت فرجي وأزلت منهما النجاسة وأنقيت ما حولهما هل يصح أن أكتفي في الاستنجاء للصلاة بغسل موضع خروج النجس منهما فقط؟.
ج ـ بل يجب عليه أن يغسلهما بنية الوضوء للصلاة .
هل يجب على الرجل الممني أن يبول قبل الغسل؟
الظاهر وجوبه
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.