هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر بدون عذر؟
يجب في كل صلاة أن تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع إلا لعذر ولو بسيطا والعذر الذي يُجَوِّزُ الجمع إما السفر أو المرض أو التمريض أو الخوف أو خسارة مالية تلحقه وتضره بسبب التوقيت أو تكون صلاته في المسجد وهناك مشقة في طريقه وهو عاجز بسبب أوحال أو خلب في طريقه.
سؤال: إذا لم أجمع الظهر والعصر مثلا سأضطر إلى الصلاة فرادى فهل يعتبر هذا عذر في الجمع .
إذا كان الإمام هو الإمام الأعظم أو عالما كبيرا فالصلاة معهما أفضل سيما إذا لم يكن المؤتم حافظا للصلاة ، وإلا فلا يجوز إلا التوقيت.
ما معنى قوله صلى الله عليه وآله: ( ليس على من خلف الإمام سهو)؟
الجواب والله الموفق أن المراد بهذا الكلام أمور :
الأول : أنه إذا كان الإمام متأكدا من عدد الركعات في صلاة الظهر والمؤتم شاك في عدد الركعات فلا يلزمه سجود السهو.
والثاني أن الإمام إذا سها وسجد للسهو وسجد معه المؤتم فلا يلزم المؤتم أن يسجد لسهو الإمام إنما لسجود الإمام.
ثالثا: إذا حدث للمؤتم سهو وللإمام سهو آخر فلا يلزم المؤتم السجود لسهوه بل يكون سجوده مع الإمام كافيًا.
سؤال: ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه؟
قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه ، وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها.
تابع ســـ4 هل يصح أن تكون الوجبتان صبوحا وعشاءاً.
جــــ4 يصح ولكن يأخر العشاء الى بعد العصر أو إلى بعد العشاء.
هل يجوز الاستفادة من أعضاء كافر بعد وفاته أوصى بها ؟
لا مانع منها لكن ليس لأجل وصيته بل إذا كانت هناك حاجة ملحة
ولو كان كافرا ؟
الكفر ليس مانعا بل هو أولى بالتشريح لأن التشريح للمسلم فيه إهانة وإذلال له فقطع أعضائه مُثلة
السؤال: رجل تطلب منه زوجته الذهاب إلى صالات الأعراس ، وهناك أغاني ورقص ونساء باديات عوراتهن ، فهل يجوز له السماح لها بالذهاب؟
الجواب لا يجوز له السماح لها بالخروج الى مثل ذلك وله السماح لها بالخروج لزياة رحمها أو صديقتها أو ناس معتادين مأمونين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله سلم النهي عن دخول المرأة على مرأة متهمة في دينها رواه الهادي عليه السلام عن آبائه.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.