ســــ9 امرأة ولدت ووضعت جنين واستعملت حبوب فاضطربت عليها العادة يأتيها خمسة أيام وتطهر سبعة أيام ثم يأتيها دم؟
جـــــ9 ترجع الى عادتها قبل التغير.
خرجت امرأة من بيت زوجها بعد شجار وقع بينهما فعاتب أقرباء الزوجة الزوج فأراد أن يكفوا عن معاتبته فقال قد طلقتها فهل يكون هذا طلاقا؟
نعم هو طلاق كونه خبر وبعضهم قالوا انه طلاق بالظاهر أما الواقع العبرة بالواقع فإن طلقها فقد طُلقت وان لم يطلقها فلا تُطلق لكن الظاهر وجب إجرائنا عليه
والمختار عندك هل قد طلقت
المختار عندنا أن الظاهر هو الطلاق فلا نستطيع أن نصدقه لأنه قال بالظاهر
لأن كلامه محتمل يجي معناها قد طلقتها الآن
إذا ما هو قاصد غير إسكاتهم
الظاهر إنّها لا تطلق في الواقع أما بالنسبة لنا فالواجب علينا إجراء عليه حكم الظاهر وهو المنع, وأما النصيحة فليس لنا إلا ما في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى(( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ا ن الله كان عليما خبيرا)) صدق الله
هل يجوز استخدام بعض الأدوية كمهدئ للأعصاب أو منوم وقد تفقد الإنسان السيطرة على عقله خصوصا في حال عدم اضطراره الى استخدامه وعلى فرض الحرمه هل يصح استخدام قليلها ككثيرها أم يفرق الحال؟
أما النوم فإنه يفقد العقل على كل حال فلا يصح أن يكون راقدا عاقلا الظاهر إذا كان في حاجة النوم أولسهر فلا مانع فإذا وقع خوف على صحته فلا يستعملها إلا باستشارة الطبيب.
والتي تهدي الأعصاب وتبقي الإنسان مطمئنا من القلق ؟
إذا كانت خطيرة على العقل فلا تجوز
وإذا كانت تؤدي إلي الإدمان ؟
القضية اعتبارية موضوع اجتهاد الواجب عليه استعمالها بتعليم الطبيب
أنا أعمل عمل شاق ومتعب جداً يشق عليّ الصيام خصوصا في بعض المناطق الحارة .
الظاهر أنه لا يجوز له الإفطار ولا يضحي برمضان لأجل العمل.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.