هل كل ثلاثين من شعبان يعتبر يوم شك أم أن يوم الشك له شروط؟
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وشرطه حصول الشك.
سؤال: إذا كانت السماء ليس فيها سحاب أو أي شيء يعيق الرؤية فهل يعتبر يوم شك؟
الجواب نعم لاحتمال آخر لعل شعبان يكون ناقصًا. وقال أصحابنا أنما يكون يوم شك مع الغيم. لكن العبرة بالشك نفسه فإن حصل شك باحتمال أنه من رمضان فهو يوم شك.
السؤال: روى الإمام زيد بن علي عليه السلام في المجموع عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه مرةً وغسل قدميه ثلاثاً الإشكال ذكر المضمضة بعد غسل الذراع والترتيب عندنا واجب افتونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الواو لا تفيد الترتيب بل تفيد الجمع من غير ترتيب بأجماع النحويون كما ذكره أبو علي الفارسي في كتاب قطر الندى.
هل يجوز الاستفادة من أعضاء كافر بعد وفاته أوصى بها ؟
لا مانع منها لكن ليس لأجل وصيته بل إذا كانت هناك حاجة ملحة
ولو كان كافرا ؟
الكفر ليس مانعا بل هو أولى بالتشريح لأن التشريح للمسلم فيه إهانة وإذلال له فقطع أعضائه مُثلة
السؤال: شخص نوى أن يخرج مالاً والتبس عليه في رجلين هل نواه لأحدهما أم للأخر ولتبست عليه النيه مرةً أخرى هل هو المال في دريس أو صدقه أفيدونا حفظكم الله ورعاكم
الجواب: لا عبرة بالنية في التعيين وإنما يكون التعيين إن نذر نذرا صريحا باللفظ أما في هذه الحالة فيعطي أي واحد منهما وسواء صدقة أم في دريس لأنه بمجرد النية لا يلزمه فهو كمن نوى أن يطلق في أنه لا يلزمه.
3س ـ إذا قمنا بشراء الديزل والبترول والحديد والذهب ونحن نعلم أنه لم يخمس فما يلزمنا ؟.
3ج ـ الظاهر أنه يلزم إخراج الخمس لأن المال غير مخمس إذاً أربعة أخماس شراها والخمس الخامس ليس للبائع هو مستحق للغير أقصد أن لا يستنكرها الإنسان ألا ترى إذا باع أحد مال الغير فالبيع غير نافذ إذا بعت خمسة بيوت والخامس غير ملك لك فبيع الخامس غير نافذ فالخمس لأهل البيت عليهم السلام والواجب رده إليهم .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.