س1: توفيت امرأة وزوجها معاً وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص به فهل تصح هذه الصدقة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ورثة غير الأخ والأخت فلا مانع من أن يتصدقوا ولو بالتركة كلها وإن كان لها غيرهما فلا يصح إلا بموافقته .
وأما بالنسبة للوصية فالصحيح أن ما فعله الحي للميت من المؤمنين فإنه لاحق به والدليل على ذلك من وجوه :
الأول : قوله تعالى مرشدا وحاكيا عن المؤمنين : { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا } فأمر الله تعالى وأرشد خلقه بالدعاء والاستغفار لإخوانهم المؤمنين وهذا الإرشاد عام ومطلق لم يشترط فيه الوصية من الموصي ومن العلماء من يشير إلى أن الإيمان في الرجل بمثابة الوصية لأن المؤمن يحب من إخوته المؤمنين أن يدعوا ويشاركوه ويوصي بذلك في خلال محاوراته , ألا ترى أن المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالدعاء ويقولون ادعوا لنا وهذا أمر وإيصاء
الثاني : أن أفعاله من مسببات اللحوق لأن رضاه وحبه لأفعال الخير مشاركة والمشاركة تستوجب ثوابه على ما فعل له وهذا القول هو الأرجح كما في القرآن قال تعالى { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } وإن كان قد قيل إنه لا يلحق الإنسان من العمل إلا ما أوصى به صريحا .
س اشتريت أرض وأردت بنأها وعند حفر الأساس وجدت عظام فما الحكم ؟
الجواب : لا يحفر مكان العظام ويبني عليها إذا كانت العظام مدفونه ولا توجد قرينه ظاهرة على أنه قبر ولا يوجد قبر ظاهر وإذا كان يريد حفر بدروم فيجمعها وينقلها في مكان آخر.
ما هو حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة؟
الظاهر جوازه وأنه لا بأس به سيما إذا كانت الصلاة على جنازة غائبة كما فعله الرسول صلى الله عليه وآله في رواية الهادي عليه السلام في الأحكام روى فعله في صلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي وكان غائبا ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وآله رفع في صلاة الجنازة على غيره
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.