الفتاوى

1توفيت امرأة وزوجها معاً وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص بها فهل تصح هذه الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية 1توفيت امرأة وزوجها معاً وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ...

1توفيت امرأة وزوجها معاً وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص بها فهل تصح هذه الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

سؤال رقم 109:

1توفيت امرأة وزوجها معاً وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص بها فهل تصح هذه الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب:

1إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ورثة غير الأخ والأخت فلا مانع من أن يتصدقوا ولو بالتركة كلها وإن كان لها غيرهما فلا يصح إلا بموافقتهما .

  وأما بالنسبة للوصية فالصحيح أنما فعله الحي للميت من المؤمنين فإنه لاحق به والدليل على ذلك من وجوه أولا : قوله تعالى { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا } فأمر الله تعالى وأرشد خلقه بالدعاء والاستغفار لإخوانهم المؤمنين وهذا الإرشاد عام ومطلق لم يشترط الوصية من الموصي أم لا ومن العلماء من يشير إلى أن الإيمان في الرجل بمثابة الوصية لأن المؤمن يحب من إخوته المؤمنين أن يدعوا ويشاركوه ويوصي بذلك في خلال محاوراته , ألا ترى أن المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالدعاء ويقولون ادعوا لنا وهذا أمر وإيصاء

ثانيا : أن أفعاله من مسببات اللحوق لأن رضاه وحبه لأفعال الخير مشاركة والمشاركة تستوجب ثوابه على ما فعل له وهذا القول هو الأرجح كما في القرآن قال تعالى { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } وإن كان قد قيل إنه لا يلحق الإنسان من العمل إلا ما أوصى به صريحا .

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة